____________________
عن الإمام العسكري (عليه السلام) المتعارضتين في الصلاة في الخز المغشوش: إنما حرم في هذه الأوبار والجلود وأما الأوبار وحدها فكلها حلال (1). والتوقيع الآخر منه لا يجوز الصلاة فيها (2). وقوله (عليه السلام) في خبر عبد الله بن سنان كلما كان على الانسان أو معه مما لا تجوز الصلاة وحده... الخ (3). وقوله (عليه السلام): لا تجوز الصلاة في شئ من الحديد (4). ونحوها غيرها.
ومن الطائفة الثانية: ما عن الفقيه في الثوب المشتري المصاب به الخمر وودك الخنزير: إن الله حرم أكله وشربه ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه (5). وما عن الخصال - في حديث -: ويجوز أن تتختم (أي المرأة) بالذهب وتصلي فيه وحرم ذلك على الرجال (6). وفي حديث آخر عن الإمام الصادق (عليه السلام): وجعل الله تعالى:
الذهب في الدنيا زينة للنساء، وحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه (7). إلى غير ذلك من الأخبار.
الرابعة: أن الحلال هو ما يقابل الحرام وهو عبارة عن إرسال العبد وجعله في فعل شئ وتركه له موكولا بإرادته واختياره وميله.
الخامسة: إن الشئ قد يكون حراما بمعنى ثبوت المنع الشرعي عن جميع تقلباته بحيث لا يكون له منفعة محللة مقصودة عند العقلاء، وقد يكون حراما باعتبار
ومن الطائفة الثانية: ما عن الفقيه في الثوب المشتري المصاب به الخمر وودك الخنزير: إن الله حرم أكله وشربه ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه (5). وما عن الخصال - في حديث -: ويجوز أن تتختم (أي المرأة) بالذهب وتصلي فيه وحرم ذلك على الرجال (6). وفي حديث آخر عن الإمام الصادق (عليه السلام): وجعل الله تعالى:
الذهب في الدنيا زينة للنساء، وحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه (7). إلى غير ذلك من الأخبار.
الرابعة: أن الحلال هو ما يقابل الحرام وهو عبارة عن إرسال العبد وجعله في فعل شئ وتركه له موكولا بإرادته واختياره وميله.
الخامسة: إن الشئ قد يكون حراما بمعنى ثبوت المنع الشرعي عن جميع تقلباته بحيث لا يكون له منفعة محللة مقصودة عند العقلاء، وقد يكون حراما باعتبار