____________________
ولا يؤكل لحمه (1). ونحوه غيره.
وتقريب دلالتها: أن الأوامر والنواهي وإن كانت ظاهرة في الحكم المولوي النفسي، إلا أن ذلك في غير ما ورد في المركبات الاعتبارية، وأما فيها فهي ظاهرة في كونها ارشادا إلى الدخل في المركب، إما بنحو الجزئية أو الشرطية كما في الأوامر، أو المانعية كما في النواهي. فالنهي عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه ظاهره الارشاد إلى مانعيته.
(4) ما تضمن التعليل بأن أكثرها مسوخ: كمرفوع محمد بن إسماعيل عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا يجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه لأن أكثرها مسوخ (2). وقريب منه ما ورد في السباع.
إذ التعليل في قوة التصريح بأن المسوخ من حيث أنفسها لا تصلح لوقوع الصلاة فيها.
وقد استدل للشرطية بوجوه:
أحدها: قوله (عليه السلام) في ذيل موثق ابن بكير المتقدم: لا يقبل الله تلك الصلاة حتى يصليها في غيره مما أحل الله أكله. بدعوى أنه ظاهر في إناطة القبول الذي أريد به في المقام الاجزاء بحلية الأكل، وليست الشرطية إلا ذلك.
وفيه: أن قوله (عليه السلام) (لا تقبل) لم يورد جملة ابتدائية مسوقة لبيان ما اعتبر فيما يصلى فيه، بل هو تتمة للحكم السابق وخبر آخر عن المبتدأ الأول، وحكم عليه بعدم القبول بعد الحكم عليه بالفساد لاشتمالها على تلك الخصوصية، ويؤكده الاتيان بلفظ الإشارة، فلا يكون ظاهرا في الشرطية مع أنه لو سلم هذا الظهور في
وتقريب دلالتها: أن الأوامر والنواهي وإن كانت ظاهرة في الحكم المولوي النفسي، إلا أن ذلك في غير ما ورد في المركبات الاعتبارية، وأما فيها فهي ظاهرة في كونها ارشادا إلى الدخل في المركب، إما بنحو الجزئية أو الشرطية كما في الأوامر، أو المانعية كما في النواهي. فالنهي عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه ظاهره الارشاد إلى مانعيته.
(4) ما تضمن التعليل بأن أكثرها مسوخ: كمرفوع محمد بن إسماعيل عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا يجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه لأن أكثرها مسوخ (2). وقريب منه ما ورد في السباع.
إذ التعليل في قوة التصريح بأن المسوخ من حيث أنفسها لا تصلح لوقوع الصلاة فيها.
وقد استدل للشرطية بوجوه:
أحدها: قوله (عليه السلام) في ذيل موثق ابن بكير المتقدم: لا يقبل الله تلك الصلاة حتى يصليها في غيره مما أحل الله أكله. بدعوى أنه ظاهر في إناطة القبول الذي أريد به في المقام الاجزاء بحلية الأكل، وليست الشرطية إلا ذلك.
وفيه: أن قوله (عليه السلام) (لا تقبل) لم يورد جملة ابتدائية مسوقة لبيان ما اعتبر فيما يصلى فيه، بل هو تتمة للحكم السابق وخبر آخر عن المبتدأ الأول، وحكم عليه بعدم القبول بعد الحكم عليه بالفساد لاشتمالها على تلك الخصوصية، ويؤكده الاتيان بلفظ الإشارة، فلا يكون ظاهرا في الشرطية مع أنه لو سلم هذا الظهور في