____________________
فيهما وإن كان عاما إلا أنه لوقوعه عن السؤال عن خصوص ما لا تتم فيه الصلاة يصير نصا فيه. ونحوهما موثق الساباطي: سألته عن الثوب يكون علمه ديباجا، قال (عليه السلام): لا يصلى فيه (1).
ولكن لا بد من حمل هذه النصوص على الكراهة، جمعا بينها وبين خبر الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه (2).
والاشكال فيه بأن في طريقه أحمد بن هلال وهو ضعيف، في غير محله، لاعتماد الأصحاب عليه، مضافا إلى ما عن ابن الغضائري من أنه لم يتوقف في ما يرويه عن ابن أبي عمير والحسن بن محبوب، لأنه قد اعتمد على كتابيهما جل أصحاب الحديث.
ودعوى أن نصوص المنع ليست متعرضة لخصوص ما لا تتم فيه الصلاة كي يمكن حملها على الكراهة، بل جوابه (عليه السلام) فيها عام ويكون بيانا لمانعية لبس الحرير على الاطلاق، فلا يصح حمله على الكراهة، مندفعة، أولا: بما تقدم في بعض المباحث السابقة من أن الحرمة والكراهة خارجتان عن حريم المستعمل فيه، وإنما هما تنتزعان من ترخيص المولى في فعل ما نهى عنه وعدمه، ففي المقام النهي في نصوص المنع استعمل في معنى واحد ولكن بما أنه ورد في خصوص ما لا تتم فيه الصلاة ما دل على الجواز، ولم يرد في غيره، فيحكم بأن الصلاة فيه مكروهة وفي غيره فاسدة.
وثانيا: بأنه يمكن حمل النهي في هذه النصوص على مطلق المرجوحية غير المنافي لكراهة بعض أفراد العام وعدم جواز الآخر. غاية الأمر عدم الجواز في ذلك الفرد لا يستفاد من هذه النصوص، وإنما يستفاد من الروايات الدالة على عدم جواز
ولكن لا بد من حمل هذه النصوص على الكراهة، جمعا بينها وبين خبر الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه (2).
والاشكال فيه بأن في طريقه أحمد بن هلال وهو ضعيف، في غير محله، لاعتماد الأصحاب عليه، مضافا إلى ما عن ابن الغضائري من أنه لم يتوقف في ما يرويه عن ابن أبي عمير والحسن بن محبوب، لأنه قد اعتمد على كتابيهما جل أصحاب الحديث.
ودعوى أن نصوص المنع ليست متعرضة لخصوص ما لا تتم فيه الصلاة كي يمكن حملها على الكراهة، بل جوابه (عليه السلام) فيها عام ويكون بيانا لمانعية لبس الحرير على الاطلاق، فلا يصح حمله على الكراهة، مندفعة، أولا: بما تقدم في بعض المباحث السابقة من أن الحرمة والكراهة خارجتان عن حريم المستعمل فيه، وإنما هما تنتزعان من ترخيص المولى في فعل ما نهى عنه وعدمه، ففي المقام النهي في نصوص المنع استعمل في معنى واحد ولكن بما أنه ورد في خصوص ما لا تتم فيه الصلاة ما دل على الجواز، ولم يرد في غيره، فيحكم بأن الصلاة فيه مكروهة وفي غيره فاسدة.
وثانيا: بأنه يمكن حمل النهي في هذه النصوص على مطلق المرجوحية غير المنافي لكراهة بعض أفراد العام وعدم جواز الآخر. غاية الأمر عدم الجواز في ذلك الفرد لا يستفاد من هذه النصوص، وإنما يستفاد من الروايات الدالة على عدم جواز