____________________
المولى عن شئ ورخص في فعله يحكم العقل بأنه مكروه، ولو لم يرخص فيه يحكم بحرمته، ولزوم الاجتناب عنه قضاءا لحق المولوية، ففي المقام النهي في الموثق استعمل في معنى واحد، ولكن بما أنه ورد في السنجاب ما دل على الجواز ولم يرد في غيره، فيحكم بأن الصلاة فيه مكروهة وفي غيره فاسدة.
ومما استثني من الكلية المذكورة: الثعالب كما عن المعتبر والمدارك، وتدل عليه جملة من النصوص كصحيح جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن جلود الثعالب إذا كانت ذكية يصلى فيها؟ قال (عليه السلام): نعم (1). ونحوه غيره، ولكن بإزائها روايات تدل على المنع كصحيح محمد بن مسلم عنه (عليه السلام): عن جلود الثعالب أيصلى فيها؟ فقال (عليه السلام): ما أحب أن أصلي فيها (2).
وصحيح أبي علي بن راشد - في حديث - قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام):
الثعالب يصلى فيها؟ قال: لا ولكن تلبس بعد الصلاة (3). ونحوهما غيرهما.
ومقتضى الجمع العرفي بين الطائفتين حمل نصوص المنع على الكراهة، إلا أن اعراض الأصحاب عن نصوص الجواز مع صحة السند يسقطها عن الحجية.
ومما ذكرناه في الثعالب يظهر حكم الأرانب والسمور والفنك، فإنه وإن ورد فيها ما دل على الجواز إلا أنه لا جل اعراض الأصحاب عنه لا يصلح لمعارضة الموثق، وغيره مما يدل على المنع.
ومن جملة المستثنيات (الحواصل) كما عن المبسوط والنهاية والاصباح، بل عن المبسوط: لا خلاف في جواز الصلاة فيها.
ومما استثني من الكلية المذكورة: الثعالب كما عن المعتبر والمدارك، وتدل عليه جملة من النصوص كصحيح جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن جلود الثعالب إذا كانت ذكية يصلى فيها؟ قال (عليه السلام): نعم (1). ونحوه غيره، ولكن بإزائها روايات تدل على المنع كصحيح محمد بن مسلم عنه (عليه السلام): عن جلود الثعالب أيصلى فيها؟ فقال (عليه السلام): ما أحب أن أصلي فيها (2).
وصحيح أبي علي بن راشد - في حديث - قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام):
الثعالب يصلى فيها؟ قال: لا ولكن تلبس بعد الصلاة (3). ونحوهما غيرهما.
ومقتضى الجمع العرفي بين الطائفتين حمل نصوص المنع على الكراهة، إلا أن اعراض الأصحاب عن نصوص الجواز مع صحة السند يسقطها عن الحجية.
ومما ذكرناه في الثعالب يظهر حكم الأرانب والسمور والفنك، فإنه وإن ورد فيها ما دل على الجواز إلا أنه لا جل اعراض الأصحاب عنه لا يصلح لمعارضة الموثق، وغيره مما يدل على المنع.
ومن جملة المستثنيات (الحواصل) كما عن المبسوط والنهاية والاصباح، بل عن المبسوط: لا خلاف في جواز الصلاة فيها.