____________________
في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب (عليه السلام): لا تجوز الصلاة فيها (1). ونحوه خبر أحمد بن إسحاق (2).
فإنهما من جهة أن السائل فيهما كان من المسلمات عنده أن المنع يختص بما تتم الصلاة فيه كما يشهد به: أنه بعد فرضه عمل الجوارب والتكك من وبر الأرانب سأل عن الصلاة في وبر الأرانب، والإمام (عليه السلام) قرره على ذلك وصرح بعد الجواز، يكونان كالصريحين في ما هو المشهور.
وإن شئت قلت: إنهما وإن كانا مطلقين إلا أن موردهما حيث يكون مما لا تتم الصلاة فيه يكونان كالصريحين فيه.
وقد استدل للاختصاص بصحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام): كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه (3). والنسبة بينه وبين اطلاق دليل المنع وإن كانت عموما من وجه إلا أنه يكون ناظرا إلى أدلة المنع، فيكون حاكما عليها.
وبصحيح محمد بن عبد الجبار المتقدم آنفا فإنه حكم (عليه السلام) فيه بجواز الصلاة في التكة التي تكون من وبر الأرانب، وهي إنما تكون مما لا تتم الصلاة فيه، وبضميمة عدم الفرق بين وبر الأرانب وغيره يتم المطلوب.
ولكن يرد على الأول: أن موثق ابن بكير كالصريح في المنع بالنسبة إلى ما لا تتم الصلاة فيه وهو أخص مطلق من الصحيح، وكذلك: خبر ابن مهزيار فيقدمان عليه.
فإنهما من جهة أن السائل فيهما كان من المسلمات عنده أن المنع يختص بما تتم الصلاة فيه كما يشهد به: أنه بعد فرضه عمل الجوارب والتكك من وبر الأرانب سأل عن الصلاة في وبر الأرانب، والإمام (عليه السلام) قرره على ذلك وصرح بعد الجواز، يكونان كالصريحين في ما هو المشهور.
وإن شئت قلت: إنهما وإن كانا مطلقين إلا أن موردهما حيث يكون مما لا تتم الصلاة فيه يكونان كالصريحين فيه.
وقد استدل للاختصاص بصحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام): كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه (3). والنسبة بينه وبين اطلاق دليل المنع وإن كانت عموما من وجه إلا أنه يكون ناظرا إلى أدلة المنع، فيكون حاكما عليها.
وبصحيح محمد بن عبد الجبار المتقدم آنفا فإنه حكم (عليه السلام) فيه بجواز الصلاة في التكة التي تكون من وبر الأرانب، وهي إنما تكون مما لا تتم الصلاة فيه، وبضميمة عدم الفرق بين وبر الأرانب وغيره يتم المطلوب.
ولكن يرد على الأول: أن موثق ابن بكير كالصريح في المنع بالنسبة إلى ما لا تتم الصلاة فيه وهو أخص مطلق من الصحيح، وكذلك: خبر ابن مهزيار فيقدمان عليه.