مسألة: الحق ابن الجنيد طلاق الأسير في يد عدو لا يأمنه على نفسه على الأغلب من حاله، وطلاق المأخوذ ليقاد منه أو ليقام عليه الحد المخوف مثله عليه بطلاق المريض في اعتبارات إرث الزوجة منه إلى سنة لاشتراكهما في السبب وهو قصد نفي الإرث منها عند ظهور أمارة التلف بخلاف الصحيح... إلى آخره.
(المختلف: 752).
مسألة: قال ابن الجنيد: وامرأة المفقود ترثه ويورث منها ما لم يطلقها أو وليه أو السلطان، وكذلك إن صحت وفاته وقد وقع به الطلاق أولة أو ثانية من وليه ما لم يخرج من عدتها، فإن كانت ثالثة برجعتين منه لم ترثه، ولو خرجت من عدتها بطلاق الوالي أو السلطان واعتدت ونكحت زوجا آخر فقدم الأول وقد ماتت كان الأول أحق بميراثها، وإن كان الثاني قد حازه... إلى آخره. (المختلف: ص 752).
مسألة: اختار ابن الجنيد في تداعي الورثة متاع المنزل إن ما كان فيه مما لا يصلح للرجال أو كان فيه مما لا يصلح للنساء كالسلاح ونحوه فالظاهر يوجب الحكم به لمن جرت العادة، والمشهور من أحوالهما أنه يختص به دون صاحبه إلا أن يقيم بينة بأنه له خاصته أو بينهما مشترك وما كان استعماله مشتركا فهو بينهما إلا أن يكون هناك بينة تفرد أحدهما به، وقد تقدم البحث في ذلك على الاستقصاء.
(المختلف: ص 752).