تذنيب قال ابن الجنيد: القطع عن يمين السارق وإن كانت شلاء، فإن كانت يساره شلاء لم يقطع يمينه ولا رجله، وكذلك لو كانت اليسرى مقطوعة في قصاص فسرق لم يقطع يمينه وحبس في هذه الأحوال وأنفق عليه من بيت مال المسلمين إن كان لا مال له... إلى آخره. (المختلف: ص 775).
مسألة: قال الصدوق في المقنع: العبد إذا أبق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق لأنه مرتد عن الإسلام (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: إن سرق العبد وهو آبق لم يقطع في إباقه وكذلك روي عن أبي عبد الله عليه السلام (1)... إلى آخره. (المختلف: ص 775 - 776).
مسألة: قال المفيد رحمه الله: ولا يقطع السارق من الحمامات والخانات والمساجد لأنها ليست بأحراز (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وكذلك لا يقطع في الحمامات والخانات إلا أن يكون على الثياب حافظا أو يكون المسروق قد أحرزها في وعاء أو جعلها حيث يمتنع على الأخذ لها. (المختلف: ص 776).
مسألة: قال ابن الجنيد: لو سرق من المشرك خمرا حكم له بقيمة الخمر خلا على المسلم إذا سرقها واستهلكها، وعلى الذمي أيضا بالقيمة إن سرق مسلما ذلك وينهك ضربا لدخوله حرز المسلم بغير إذنه... إلى آخره. (المختلف: ص 777).
مسألة: قد نقلنا فيما تقدم عن الشيخ ابن الجنيد رحمه الله أن السارق لو سرق وكانت يده اليسرى مقطوعة في قصاص أو شلاء لم يقطع يمينه وحبس، وقال الشيخ في المبسوط والخلاف: يقطع يمينه واستدل بالظواهر كلها، ولم يفرق فيها.
واحتج ابن الجنيد بما رواه المفضل بن الصالح، عن بعض أصحابه عن الصادق عليه السلام قال: إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم يقطع يمينه ولا رجله (1).