جعفر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى أن يقدم صاحب اليمين في المجلس بالكلام (2).
قال ابن الجنيد: يحتمل أن يكون أراد بذلك المدعي، لأن صاحب اليمين هو، واليمين مردودة إليه.
قال ابن الجنيد: إلا أن ابن محبوب فسر ذلك في حديث رواه عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
إذا تقدمت مع خصم إلى وال أو قاض فكن عن يمينه، يعني يمين الخصم (3)... إلى آخره. (المختلف: 698 - 699).
مسألة: اختلف الشيخان فقال المفيد رحمه الله: إذا التمس المدعي يمين المنكر فحلف له وافترقا فجاء بعد ذلك بينة (ببينة، خ ل) تشهد له بحقه الذي حلف له عليه خصمه ألزمه الحاكم الخروج منه إليه (إلى أن قال): وقال الشيخ في الخلاف: إذا حلف المدعى عليه ثم أقام المدعي البينة بالحق لم يحكم له بها، وبه قال في النهاية والمبسوط وهو قول ابن الجنيد ونقله عن الباقر والصادق عليهما السلام (4)... إلى آخره.
(المختلف: ص 699).
مسألة: قال ابن الجنيد: ولو ادعى انسان نصف سلعة وادعى آخر جميعها وهي في أيديهما جميعا قسمت على ثلاثة أسهم لمدعي الجميع سهمان، ولمدعي النصف سهم، وكذلك لو أقاما البينة على دعواهما.
ولو ادعى واحد جميعها وادعى آخر ثلثيها وادعى آخر نصفها وحلفوا من غير بينة لأحد منهم كان لصاحب الجميع ستة أسهم من ثلاثة عشر سهما، ولمدعي الثلثين أربعة أسهم من ثلاثة عشر سهما ولمدعي النصف ثلاثة أسهم، وسواء كان الشئ في أيديهم أو في غير أيديهم وكذلك أيضا لو أقاموا البينات وتحالفوا ولم