منه ثم نقل عدة روايات (2) دالة على جواز حكم الإمام عليه السلام بعلمه (إلى أن قال):
فمن يروي هذه الأخبار مستحسنا عليها معولا عليها كيف يجوز أن يشك في أنه كان يذهب إلى أن الحاكم يحكم بعلمه لولا قلة التأمل من ابن الجنيد إلى آخر ما نقله المختلف عن السيد المرتضى رحمه الله (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بأن في الحكم بعلمه تزكية نفسه، ولأنه إذا حكم بعلمه فقد عرض نفسه للتهمة وسوء الظن به.
والجواب: التزكية حاصلة للحاكم بتولية الحكم له وليس ذلك بتابع لإمضاء الحكم فيما علمه، والتهمة حاصلة في حاصلة في الحكم بالبينة والإقرار مع عدم الالتفات إليها، قال السيد المرتضى: ووجدت لابن الجنيد كلاما في هذه المسألة غير محصل لأنه لم يكن من هذا، ولا إليه وروايته يفرق بين علم النبي عليه السلام ووجدته يستدل على بطلان الحكم بالعلم بأن يقول: وجدت الله تعالى قد أوجب للمؤمنين فيما بينهم حقوقا أبطلها فيما بينهم وبين الكفار والمرتدين كالمواريث والمناكحة وأكل الذبائح ووجدنا الله تعالى قد اطلع رسوله عليه السلام على ما كان يبطن الكفر ويظهر الإسلام، وكان يعلمه ولم يبين عليه السلام أحوالهم لجميع المؤمنين فيمتنعوا من مناكحتهم وأكل ذبائحهم (1)... إلى آخره. (المختلف: ص 696 - 697).
مسألة: المشهور عند علمائنا أنه إذا حضر خصمان عند الحاكم وتداعيا معا كل منهما على صاحبه يقدم دعوى من يكون على يمين صاحبه، قاله الشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة والشيخ علي ابن بابويه في رسالته حتى أن السيد المرتضى ادعى شهرة هذا القول عند الإمامية (إلى أن قال):
ووجدت ابن الجنيد لما روى عن ابن محبوب، عن محمد بن مسلم عن أبي