الزوج المطلق ولكن لا تحل للأزواج إلا بعد خروجها من الحيض، وذلك ثلاثة فتصير المدة التي تحل بعدها للأزواج تسعة وعشرين يوما ولا تصدق من ادعت ذلك إلا بأن يشهد من أهلها من يوثق به، أن عادتها قد جرت في الحيض والطهر كذلك وإن علمت ذلك من نفسها جاز لها أن تعقد على نفسها... إلى آخره. (المختلف: ص 619).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإذا طلق الرجل زوجته الحرة ثم مات عنها، فإن كان طلاقا يملك فيه الرجعة فعدتها أبعد الأجلين أربعة أشهر وعشرة أيام، وإن لم يملك رجعتها كان عدتها عدة المطلقة وهو المشهور، وقال ابن الجنيد: والمطلقة إذا مات زوجها قبل خروجها من عدتها اعتدت أبعد الأجلين من يوم مات، أما بقية عدتها، أو أربعة أشهر وعشرا أو وضعها حملا إن كان بها، وسواء كان ذلك يملك فيه الرجعة أو لا.
واحتج (يعني ابن الجنيد) بما رواه هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام في رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثم مات عنها قبل أن تنقضي عدتها؟ قال: تعتد أبعد الأجلين عدة المتوفى عنها زوجها (1)... إلى آخره. (المختلف: ص 619).
مسألة: قال ابن الجنيد: عدة الأمة إذا طلقها حرا أو عبدا حيضتان إن كانت ممن تحيض، أو شهر ونصف إن كانت ممن لا تحيض، ولو اعتدت شهران كان عندي أحوط، فإن استرابت بالحمل انتظرت ثلاثة أشهر... إلى آخره.
(المختلف: ص 619).
مسألة: قال الشيخ في الخلاف وتبعه ابن إدريس كل موضع يجتمع على المرأة عدتان فإنهما لا يتداخلان، بل تأتي بكل واحدة منهما على الكمال (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: إذا نعي إلى المرأة زوجها أو أخبرت بطلاقها فاعتدت ثم تزوجت بعد العدة فجاء الأول وأنكر الطلاق ولم يقم به بينة فهو أحق بها من هذا الزوج الثاني دخل بها أولا، وإن كان دخل استبرأت منه بثلاث حيض أو ثلاثة