يقول: امرأتي الذمية أو زوجتي فلانة الأمة المملوكة لبني فلان طالق فإنهما لا ترثانه قال، قال: زوجتي فلانة ولم يقل الذمية ولا المملوكة وقد كانت الذمية أسلمت وأعتقت الأمة، ورثاه، وكذا إن ابتدأ طلاقه في المرض بالتي لم يدخل بها، فإنها ترثه... إلى آخره. (المختلف: ص 583 - 584).
مسألة: إذا خيرها واختارت نفسها، قال الشيخ في المبسوط والخلاف والنهاية: لا يقع به طلاق، سواء نويا أو لم ينويا أو نوى أحدهما (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: إذا أراد الرجل أن يخير امرأة اعتزلها شهرا وكان (نت - ظ) على طهر من غير جماع في مثل الحال التي لو أراد أن يطلقها فيه طلقها ثم خيرها فقال لها: قد خيرتك أو قد جعلت أمرك إليك، ويجب أن يكون ذلك بشهادة، فإن اختارت نفسها من غير أن يتشاغل بحديث من قول أو فعل كان يمكنها أن لا تفعله صح اختيارها، وإن اختارت بعد فعلها ذلك لم يكن اختيارها ماضيا، وإن اختارت في جواب قوله لها ذلك وكانت مدخولا بها وكان تخييره إياها من غير عوض أخذه منها كانت كالتطليقة الواحدة التي هو أحق برجعتها في عدتها وإن كانت غير مدخولة بها في تطليقه بائنة، وإن كان تخييره عن عوض فهي بائن وهي أملك بنفسها، وإن جعل الاختيار إلى وقت بعينه فاختارت قبله جاز اختيارها، فإن اختارت بعده لم يجز. (المختلف: ص 584).
تذنيب اختلف القائلون بوقوعه، فقال بعضهم: أن يقع طلقة واحدة رجعية، وقال آخرون: أنه يقع واحدة بائنة (إلى أن قال): إذا عرفت هذا فإن ابن أبي عقيل جعله طلقة رجعية وكذا ابن الجنيد إلا أن ابن الجنيد، قال: إن كان عن عوض كان بائنا وإلا كان رجعيا. (المختلف: ص 584 - 585).
مسألة: المشهور أنه لا يقع الطلاق بقوله: اعتدي، وقال ابن الجنيد:
الطلاق لا يقع إلا بلفظ الطلاق أو قوله: اعتدي فأما ما عدا ذلك فلا يقع به (إلى أن