في الحكم ما لم يكن المهر دينا مؤجلا، والمرأة بعد الدخول مدعية للمهر كما أن الرجل قبله مدع للوفاة... إلى آخره. (المختلف: ص 548).
مسألة 11: قال الشيخ في المبسوط: عندنا أن مهر المثل يعتبر بنسائها من الأم، والأخت، والعمة، والخالة، ومن يجري مجراهن ما لم يجاوز خمسمائة درهم (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: وإذا حكم على الرجل بمهر المثل طلب ذلك من ذوات نسبها ورحمها من قبل الأب والأم في الدين والجمال والحال من غير تجاوز للسنة في ذلك... إلى آخره. (المختلف: ص 548).
مسألة 12: قال ابن الجنيد: لو تلف الصداق في يده قبل دفعه إليها لزمه نصف القيمة على أوفر ما كان منه من الوقت الذي عقد عليها به إلى وقت تلفه... إلى آخره. (المختلف: ص 549).
مسألة 13: قال ابن الجنيد: لو كان الصداق أمة فاستحق نصفها دون ولدها كان له نصف قيمتها لئلا يفرق بينها وبين ولدها يوم يستخدمها فيه. (المختلف: ص 549).
مسألة 14: قال ابن الجنيد: لو كان الذي ساقه شيئين فتلف أحدهما دون الآخر، فإن كان ساقهما بقيمة كان له نصف القيمة في رقبة الباقي وإن كان الصداق عين الشيئين كان له نصف الباقي منهما إذا لم يكن تلفه بجناية عليه... إلى آخره.
(المختلف: ص 549).
مسألة 15: قال ابن الجنيد: ولو كان دفع إليها بقيمة المهر سلعة من غير مماكسة فيها كان قيمتها يوم عطيته نصف المهر ولم يكن عليها وقت طلاقه شئ وإن ماكسته ووقع التغابن بينهما كان له نصف المهر لا نصف السلعة... إلى آخره.
(المختلف: ص 549).
مسألة 16: قال ابن الجنيد: ولا يلزم الزوج غير المهر من جعالة جعلها لولي أو واسطة ولو وفي الزوج بذلك تطوعا كان أحوط فإن طلقها قبل الدخول لم يكن عليه إلا نصف الصداق دون غيره، فإن كان قد وقع ذلك إليها رجع بنصف المهر وكل الجعالة على الواسطة، فإن كانت المرأة اشترطت رجع عليها بنصف صداقها