جوعتها ويستر عورتها، هذا في الاقتار والمتوسط أن يكون يطعمها اللحم في كل ثلاثة أيام... إلى آخره. (المختلف: ص 580).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط والخلاف: إذا كان الزوج كبيرا والمرأة صغيرة أو بالعكس فلا نفقة وتبعه ابن البراج في المهذب، وقال ابن الجنيد: والتي لم يمكن وطؤها لصغرها وزوجها كبير، أو صغير لا نفقة عليه ولا على وليه إلا أن يشترط ذلك عليه، والتي يمكن وطؤها لبلوغها، فلها النفقة سواء كان الزوج غير بالغ أو بالغا ممتنعا من الوطء إلا أن يكون وليها شرط أن لا نفقة عليه حتى يبلغ إلى حال يصح وطؤه... إلى آخره. (المختلف: ص 580).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: العبد إذا تزوج بإذن مولاه، وكان مكتسبا فالنفقة في كسبه ويكون إذن السيد في التزويج إذنا في تعلق نفقة الزوجة بكسبه، وإن لم يكن مكتسبا قال قوم: يتعلق برقبته (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد:
إذا أذن السيد لعبده في التزويج فتزوج حرة أو كتابية أو أمة مسلمة فعليه نفقاتهن كلهن كنفقة المعسر لا أكثر إلا أن يكون السيد قد اشترط عليه في ماله أو كسب العبد قدرا معلوما، ولو أبق العبد لم يكن على السيد نفقة المرأة... إلى آخره.
(المختلف: ص 581).
مسألة: قال ابن الجنيد: ومن ضمن أبوه صداقه لزمه نفقة زوجة ابنه، لأن النفقة تابعة للصداق، والوجه المنع... إلى آخره. (المختلف: ص 582).
مسألة: المشهور أنه لا خيار للزوجة في الفسخ بالاعسار من النفقة اختاره الشيخ في المبسوط والخلاف (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد بالخيار، لرواية عن الصادق عليه السلام (1) ولاشتماله على الضرر، إذ لا يمكنها الانفاق لعسرها، فلو لم يجعل لها الخيار لزم الحرج المنفي بالإجماع... إلى آخره. (المختلف: ص 582).