مسألة 7: المشهور عند علمائنا أن المرأة تملك الصداق بالعقد ويستقر بالدخول، فإذا طلقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف إن كانت قبضته، وقال ابن الجنيد: الذي يوجبه العقد من المهر المسمى النصف، والذي يوجب النصف، الثاني من المهر بعد الذي وجب بالعقد منه هو الوقاع أو ما قام مقامه من تسليم المرأة نفسها لذلك (إلى أن قال): احتج ابن الجنيد بأنه لو ملكته بالعقد لاستقر عملا بالأصل ولم يزل عن ملكها إلا بسبب ناقل كبيع وهبة وغيرهما ولم يوجد السبب فلا يتحقق الملك.
وما رواه يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج (1).
وعن محمد بن مسلم، عن الباقر عليه السلام قال: سألته متى يجب المهر؟ قال: إذا دخل بها (2).
وهو يقتضي عدم الوجوب مع عدم الدخول... إلى آخره. (المختلف: ص 547).
مسألة 8: قال الشيخ في الخلاف يجوز للأب أن يقبض مهر ابنته البكر البالغة الرشيدة (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: لا تبرأ الزوج من الصداق إلا بأن يعطيه لمستحقه وهو ممن يصح قبضه ويجوز إلى أمره أولا إلى وكيلة أو إلى أب الصغيرة أو ولي المحجور عليها وهو الوجه عندي... إلى آخره. (المختلف: ص 547 - 548).
مسألة 9: قال الشيخ في الخلاف والمبسوط: إذا وجب لها مهر المثل فأبرأته منه. فإن كانت عالمة بمقداره صح الابراء وإن لم تكن عالمة لم يصح (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: فإن لم يكن معينا أو ما لا يجوز أن يكون صداقا (موصوفا خ، ل) لم يصح الهبة ولا البراءة... إلى آخره. (المختلف: ص 548).
مسألة 10: قال أبو الصلاح: وإذا سلمت نفسها وقد قبضت شيئا لم يكن لها غيره إلا أن يوافقه على الباقي ويشهد عليه به (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد:
وعليه إقامة البينة إن جحده ما لم يكن دخول فإن ثبت الدخول كان الدخول براءة