الذبح إلا مع التعذر.
ويستحب الاستقبال في الدعاء والقضاء بل مطلقا إلا في مواضع التحريم والكراهية.
والكعبة معتبرة للمشاهد ومن بحكمه، فعلى المكي أن يشاهدها ولو كان بالصعود على سطح ما لم يتفق مسامتتها، وكذا من الجزم إذا كان يراها بعلوه على الجبال، والنائي يتوجه إلى الجهة لا إلى الحرم على الأقوى، ولو صلى فوقها أبرز بين يديه منها قليلا ولا يحتاج إلى شاخص، والمصلي على جبل أبي قبيس يستقبل جهتها في العلو ولو خرج صف المأمومين عن السمت مع المشاهدة بطلت صلاة من خرج، ولو استداروا حولها صحت لكن ينبغي أن يكون المأموم مساويا في القرب إليها لإمامه أو أبعد منه، ولو صليا داخلها واستدبر أحدهما صاحبه أمكن الصحة إذا علم أفعاله وشاهده ولا في بعض الأحيان.
ويتوجه كل قوم إلى ركنهم.
فعلامة العراق جعل الجدي خلف منكبه الأيمن والمغرب على يمينه والمشرق على يساره وعين الشمس عند الزوال على طرف الحاجب الأيمن مما يلي الأنف.
وعلامة الشام جعل الجدي طالعا على الكتف الأيسر وسهيل طالعا بين العينين وغاربا على العين اليمنى وبنات نعش غائبة خلف الأذن اليمنى.
وعلامة المغرب جعل الثريا على اليمين والعيوق على اليسار والجدي على الخد الأيسر.
وعلامة اليمن جعل الجدي طالعا بين العينين وسهيل غائبا بين الكتفين والجنوب على مرجع الكتف اليمنى وما بين هذه البلدان قد ذكرنا علامتها في الذكرى، والمشهور استحباب التياسر لأهل العراق.