عاريا، ولو اضطر فوجده مع النجس يتخير النجس.
ولا يجوز في الذهب للرجل ولو خاتما على الأقرب ولوتموها به، وقول أبي الصلاح بكراهة الذهب ضعيف، والخنثى كالرجل في هذين.
ولا تجوز في المغصوب فتبطل مع العلم بالغصب وإن جهل الحكم، والأقرب إعادة الناسي في الوقت خاصة، ولا يختص البطلان بما إذا ستر به العورة أو قام فوقه خلافا للمحقق، والمستصحب مغصوبا - كخاتم وشبهه - كاللابس خلافا له، ولو أذن المالك للغاصب أو لغيره صحت الصلاة، ولو أذن مطلقا جازت لغير الغاصب.
ولا في ساتر ظهر القدم على الأقرب إلا أن يكون له ساق كالخف والجرموق، ولا في الرقيق الحاكي للعورة، ولا في الثقيل المانع من بعض الواجبات إلا مع الضرورة، ويجوز لبس غير المأكول في غير الصلاة إذا كان طاهرا في حال الحياة ذكيا، والأشهر اشتراط دبغه.
تتمة:
يستحب إظهار النعمة ونظافة الثوب والتزين حتى للصاحب، وإكثار الثياب وإجارتها واستشعار الغليظ، وتجنب ما فيه شهرة، والأفضل القطن الأبيض، ولا بأس بالمصبوغ والوشي في غير الصلاة.
ويستحب قصر الثوب ورفع الثوب الطويل عن الأرض، ولا يتجاوز بالكم أطراف الأصابع ولا يتبدل ثوب الصوف.
ويستحب رفع الثوب والدوام على التحنك وخصوصا للمسافر وخصوصا حال الخروج، وروي سدل طرفي العمامة من قدم وآخر، ويجوز لبس القلنسوة بأذنين.
ويستحب إجارة الحذاء والبدأة باليمين جالسا والخلع باليسار، والتحفي عند الجلوس، واختيار الصفراء لا السوداء، ولبس الخف.