البرد والقمل. ولو فقد غيره صلى عاريا ويقدمه على غير المأكول ويؤخره عن النجس، و يقدم غير المأكول على جلد الميتة، ويبطل في المغصوب وإن نسي ولو مستصحبا كساتر القدم بلا ساق لا الجرموق. ويستحب إظهار النعمة والتطيب ونظافة الثوب، وأفضله القطن الأبيض.
الرابع: المكان:
ويشترط الملك عينا أو منفعة أو إباحة بصريح أو فحوى أو بشاهد الحال إلا مع نهيه أو حصول ضرر عليه أو كان مغصوبا، وإن كان جمعة أو صحراء فتبطل كقراءة منذور وزكاة لا صوم ودين ولمن نسي. والآذن فيها يرجع بعد تلبسه لإيجاب لا إن كان قبله، فإن ضاق صلاها خارجا كالمتلبس فحوى كقبله مع الضيق حتى الغاصب وإن لم يكن أرضا كراحلة وساباط منع منه.
ويختص المأذون ويعم إن عمم غير الغاصب، ولو خصه جازت مع بقاء الضمان، وطهارة المعتبر من الجبهة خاصة، وكونه أرضا أو نباتا غير ملبوس ولا مأكول عادة، ولو أكل في بعض عم لا إن أكل نادرا.
ويسجد على الحنطة والشعير والخمرة - معمولة بخيوط أو سيور مستورة أو مخبية - وعلى محمولة وثوب - لوقاية هوام وحر - فكفه وقرطاس - لا من حرير أو قطن - لا يزيد عن لبنة علوا وسفولا كباقي مساجده، ويرفعها لو وقعت على أعلى كعز الملبوس، وفي المكروه يجرها عنه ويكفي مسماها.
ويومئ في النجس ووحل لا يتمكن فيه كماء وهوام بلا وقاء، ومنع المعدن كقار وصهروج، وجاز نجاسة غيره إذا كان يابسا مفروشا عليه خلاف المغصوب. وتجنب المشتبه محصورا، ويكرر مضطرا زائدا عليه بواحدة مع السعة كجهة القبلة، وكره امرأة قدامه أو أحد جانبيه لهما إن اتفقا وإلا فالأخير كالمقبرة بلا حائل ولو قدر لبنة أو غيره أو بعد عشرة دون ضريح مقدس.
وسن في الصحراء بسترة مباحة يدنو منها ولو بسهم أو حجر أو كومة أو