واتخاذه حذاء صفراء، ويلبس جالسا كالتسرول عكس التعمم بادئا بيمينه عكس الخلع، والقناع بالليل.
وكره بالنهار، والبرطلة والسود - لا عمامة وخف وكساء وما فيه شهرة - والممثل والصماء وهو جعل وسط ردائه تحت أحد الإبطين وطرفيه على المنكب الآخر، والسدل وهو القاطن في ردائه، والتوشح وهو إرسال الرداء من العاتقين إلى الكشحين وشده، وثوب المتهم نجاسة وغصبية، وملاصق وبر ثعلب أو أرنب.
ولا يبطل بانكشاف العورة لا بفعله ويبادر بسرعة، ولا يعذر الناسي ويؤثر القبل. ولو جمع الخرق بيده جاز لا إن جعل يده عليه، ويجزئ الحشيش وورق الشجر مع أمن تفزره، ولا معه بالعذر، ويتحفظ ثم يطينها ساترا حجمها ولونها متمكنا وإلا فاللون ويومئ هنا، ويقتحم الكدر ليستتر به، وخير منه حفرة ضيقة ويركع ويسجد فيها. ويقدم الثوب فالحشيش فالحفيرة فالكدر فالطين، ولا يشترط من تحت، ومع فقده يومئ قائما لركوعه وجالسا لسجوده، وذو المطلع جالسا يخفض سجوده.
ويشتريه القادر بأكثر من المثل كاستيجاره، ولو وهب لم يجب، ويجب إن أعير ولا يعيره إلا بعد صلاته، ولو فعل قبلها بطلت صلاة المستعير إن كان آخر الوقت وصحت قبله. ويستتر العاري لو وجده فيها ما لم يحتج إلى كثير فيستأنف سعة وإلا أثم.
ويحرم في جلد الميتة ولو مدبوغا أو لم يتم فيه ولو شسعا، ومثله ما يجده في يد كافر أو سوقه أو مطروحا في أرضه لا في سوق الإسلام، وإن كان في يد مستحل بالدبغ أو مطروحا في أرضه عليه أثر اليد، وغير المأكول وصوفه وشعره ووبره ولو تكة إلا الخز مطلقا، ومحض الحرير له وللخنثى ولو تكة كالذهب ولو تمويها. ويجوز الممتزج والقرون والتكات، وللمرأة وفي الحرب والضرورة لدفع