غيره، ويكره وقوفه وحده إلا مع العذر.
وتستحب تسوية الصفوف بالمناكب وسد الفرج والقيام إلى الصلاة بعد قد قامت الصلاة، والأفضل أن يتقدم من يختاره المأمومون، ومع اختلافهم يقدمون الأقرأ فالأفقه فالأقدم هجرة فالأسن فالأصبح وجها وعرضا، ولو تعارضا قدم الثاني.
ويكره من يكرهه المأموم والأعرابي والمتيمم والأبرص والمسافر والمفلوج بغير المماثل والأغلف والمحدود بعد توبته مطلقا.
ولا بد من معرفة الإمام بالخبرة الباطنة أو البينة أو الشياع، ولو علم فسقه أو حدثه بعد الصلاة لم يعد، وفي أثنائها يعدل، وقبلها يعيد.
وإذا شرع في نافلة فأحرم الإمام قطعها إن خاف الفوات، ولو كان في فريضة أداء عدل إلى النفل ويقطعها لو كان إمام الأصل ويجعل ما يدركه أول صلاته.
ولو أدركه رافعا من الركوع كبر ودخل معه ثم استقبل بتحريمه، ولو كان رافعا من السجود جلس معه وأجزأه عن استئناف إحرام فيتبعه إن بقي من الصلاة شئ وإلا أتم لنفسه.
ولو تعدد المسبوق جاز ائتمام أحدهما بصاحبه بعد سلام الإمام ويجوز أن يسلم قبل الإمام لعذر، ولغيره مع نية الانفراد، ولا معها يأثم ويتم صلاته، وإذا دخل والإمام راكع ركع ومشى في ركوعه أو ركع مكانه ثم لحق.
ويستحب اتخاذ المساجد مكشوفة وقصدها وكنسها وإسراجها وإعادة ما استهدم منها وتعاهد النعل عند دخوله بيمينه وخروجه بيساره داعيا فيهما.
ويكره تعليتها، وجعلها طريقا، والبيع والشراء فيها، وتمكين الصبيان والمجانين منها، وإنشاد الشعر، وكشف العورة، ورفع الصوت، وإقامة الحدود، وعمل الصنائع، وتعريف الضوال بل على أبوابها، وجعل المنارة في وسطها بل مع حائطها وتشريفها، والتوضؤ داخلها بل خارجها، والبصاق فيستره، ودخولها