عقيب الرابعة قدر التشهد.
وما يوجب سجود السهو ثمانية: من نسي سجدة أو التشهد ولم يذكرهما حتى يركع، أو الصلاة على النبي وآله عليهم السلام ولم يذكر حتى سلم قضى ذلك وسجد للسهو، ومن قام في حال قعود، أو بالعكس، أو شك بين الأربع والخمس، وكل سهو يلحق المصلي.
ولكل سهو سجدتان، وإن تضمن جملة لكل بعض منها سجود، ويتعدد بتعدد موجبه وإن تماثل، ولو سها عن التشهد، فقام وقرأ وكبر للركوع ثم ذكر قبله تدارك ولم يزد على مرغمتين.
وما يوجب التلافي خمسة: من نسي القراءة قبل الركوع، أو الركوع قبل السجود، أو السجود أو التشهد قبل الركوع، ولو نسي الجهر أو الإخفات تدارك حيث ذكر.
وما يوجب الاحتياط سبعة:
الأول: أن يشك بين الاثنتين والثلاث بعد كمال السجدتين.
الثاني: أن يشك بين الثلاث والأربع مطلقا، ويبني فيهما على الأكثر، ويحتاط بركعتين جالسا أو ركعة قائما.
الثالث: أن يشك بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين، والبناء على الأربع والاحتياط بركعتين من قيام.
الرابع: أن يشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد السجدتين، والاحتياط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس، أو ثلاث مفصولة.
الخامس: أن يشك بين الأربع والخمس قائما، فيقعد ويحتاط بركعة، ولو كان جالسا سجد للسهو خاصة.
السادس: أن يشك بين الثلاث والخمس قائما، فيقعد ويحتاط بركعتين، ولو كان جالسا بطلت.
السابع: أن يشك بين الثلاث والأربع والخمس قائما، فيقعد ويحتاط بثلاث