عدمها الحمد، وحيث لا يقرأ ينصت مع سماعه، ومع عدمه يسبح.
وتجب المتابعة، فلو تقدم عليه في قيام أو سجود عامدا استمر، وكذا في الركوع إن كان ذلك بعد تمام القراءة وقبله تبطل، ولو كان ناسيا عاد، ولو لم يعد صار حكمه حكم العامد.
ولا يقف قدامه بل مساوية أو متأخرا عنه، والاعتبار بالموقف فلا يتقدم بعقبه، وإن برزت أصابع الإمام ولا يبرز أصابعه وإن تقدمت عقب الإمام، ومع مراعاة ذلك لا يضر تقدمه في مسجد الجبهة.
ولا بد من نية الائتمام، ولا يعتبر ذلك في الإمام إلا حيث تشترط الجماعة، كالجمعة والظهر المعادة، ولو قال كل منهما: كنت إماما صحا، ولو قال: كنت مأموما أو شكا أعادا.
ولا يشترط تساوي الفرضين في العدد ولا الأداء ولا القضاء بل في النوع، فلمصلي الصبح الاقتداء في الظهر لا الكسوف.
ولو صلى منفردا ثم وجد جماعة أعاد إماما ومأموما، فيقتدي المفترض بمثله وبالمتنفل، وبالعكس فيهما في هذه الصورة، والعيدين والاستسقاء خاصة، ولا يجوز في غيرها.
ويستحب أن يقف الإمام وسط الصف والجماعة خلفه، ولو كان واحدا فعن يمينه، ولو جاء آخر تأخر معه أو تقدمهما الإمام، وتقف المرأة خلف الرجل وإن كانت واحدة، ولو كانت الجماعة نساءا وقفت في وسطهن، كالعراة جلوسا ويبرز بركبتيه.
ويختص بالصف الأول الفضلاء، ويكره تمكين الصبيان منه، ويقرأ خلف غير المرضي وجوبا، ولو سرا في الجهرية، ولو سبقه بالقراءة سبح حتى يفرع أو أبقى آية، ولو سبقه الإمام قرأ باقيها في ركوعه.
ويسمع الإمام من خلفه قراءته وتكبيره وتسبيح ركوعه وشهادته، ولا يسمعه المأموم شيئا من الأذكار، ومن عجز عن حرف لا يؤم من قدر عليه وإن عجز عن