يشترط استيطان نفس الملك بل البلد، ولا كونه صالحا للسكنى، بل لو كان له بستان أو أرض مزروعة أو نخلة بمغرسها أتم، ولو بعدت عن البلد بعد الترخص لم يلحق بالبلد وجاز القصر وإن مر على الملك.
ولو كان بينه وبين المنزل مسافة قصر في الطريق وأتم في المنزل، ثم يعتبر المسافة فيما بينه وبين مقصده بعده، فيقصر مع البلوغ ويتم لا معه.
الثالث: أن يكون السفر مباحا، فلا يقصر العاصي به، كمتبع الجائر والتاجر في المحرمات والمتصيد لهوا، ويقصر لو كان الصيد للحاجة أو التجارة، وكذا عصى في سفره.
الرابع: الضرب في الأرض، بأن يتوارى عنه جدران بلده ويخفى عليه أذانه وهو نهاية السفر، فلو أفطر قبله كفر، ويراعي الاعتدال في المرتفع والمنخفض.
الخامس: أن لا يكثر السفر، كالمكاري والملاح والراعي والبدوي والتاجر والأمير والبريدي، وضابطه: من لا يقيم عشرة، فلو أقامها أحدهم في بلده مطلقا أو في غيره مع النية ثم أنشأ سفرا قصر فيه، وحد كثرة السفر يحصل بالتوالي ثلاث، فيتم في الثالثة.
ومع الشرائط يجب القصر إلا في المسجدين وجامع الكوفة والحائر على ساكنه السلام، فإنه يتخير، والتمام أفضل في الفرض والنفل، ويتحتم قصر الصوم.
وإذا سافر وقد مضى مقدار الصلاة أتمها، وكذا يتمها لو حضره وقد بقي من الوقت ما يسع التمام أو ركعة، فلو بقي مقدار أربع قصر الظهر وأتم العصر.
وإذا نوى الإقامة في غير بلده عشرة أتم ودونها يقصر، ولو تردد قصر إلى ثلاثين يوما، ثم يتمم ولو صلاة.
ولو نوى الإقامة ثم بدا له قصر ما لم يصل تماما، ولو كان في الصلاة رجع ما لم يركع في الثالثة، ولو بدا له عن السفر وقد قصر لم يعد وإن بقي الوقت.
ولو أتم المقصر عامدا أعاد مطلقا وناسيا في الوقت، والجاهل لا يعيد مطلقا،