والمسافر ثنائيتين بينهما المغرب، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية.
ولو كانت ثلاثا قضى الحاضر الخمس، والمسافر ثنائيتين ثم مغربا ثم ثنائية، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية قبل الغروب وثنائية بعدها وإن كانت أربعا قضى الحاضر والمسافر الخمس، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائيتين قبل المغرب وثنائية بعدها، وفرضه التعيين.
وكذا لو فاتته الخمس ولو اشتبه اليومان اجتزأ بالثمان، ولا تقضى الجمعة ولا العيدان ولا الآيات والجنازة لغير العالم بها ما لم يستوعب الاحتراق.
ولو أطلق القضاء على صلاة الطواف والجنازة فمجاز، وكذا النذر المطلق.