وفي رواية: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهرين والعشائين حضرا بلا علة ولا أذان للثانية، وتجزئ الإقامة أيضا في عصر الجمعة وعرفة وعشاء المزدلفة، ويسقطان عند الجماعة الثانية قبل تفرق الأولى مطلقا ولو حكما، وعن الجماعة بأذان من يسمعه الإمام متما أو مخلا مع حكايته متلفظا بالمتروك مميزا وإعادة مريد الجماعة، ويتأكدان حضرا وصحة، وإخطار المريض أذكاره بباله، ويجوز إفرادهما سفرا، وإتمام الإقامة أفضل من أفرادهما، وللنساء وتجزئ بالشهادتين بعد التكبير أو بدونه، والمتقي الخائف الفوات بقد قامت إلى آخر الإقامة.
وروي التعميل قبلها، وليقتصر على الإقامة إذا أريد أحدهما، ويرتله ويحدرها وترتيبهما وإن وجب فمشروط، وإعادة الفصل المنسي وما بعده، والوقوف على فصولهما، والفصل بينهما بركعتين، ففي الظهرين خاصة من راتبتهما إلا من فاته سنة فقضاها، فركعتان بين أذاني الغداة والعشاء، وروي الفصل بين أذاني الغداة بركعتيها، وتجوز على الإطلاق بسجدة أو بجلسة أو دعاء أو تحميدة أو خطوة أو تسبيحة أو سكتة بقدر نفس، ويختص المغرب في المشهور بالثلاثة الأخيرة.
وروي الجلسة والدعاء في الجلسة، أو السجدة: اللهم اجعل قلبي بارا وعيشي قارا ورزقي دارا واجعل لي عند قبر رسولك صلى الله عليه وآله مستقرا وقرارا، وغير ذلك، وإيقاعه أول الوقت، وتقديمه في الصبح خاصة، ثم إعادته، ولا تقديم فيها للجماعة، وجعل ضابط يستمر عليه كل ليلة، ورفع الصوت للرجل ولو في ثلاثة لإزالة السقم والعقم، وأسرارها، ولا بد من إسماعهما نفسيهما.
والإقامة في ثوبين أو رداءا ولو خرقة، والاستقبال وخصوصا الإقامة والشهادتين فيهما، وإعادتهما مع الكلام وخصوصا الإقامة، وعدالة المؤذن وعلوه وفصاحته ونداوة صوته وطيبه ومبصريته إلا بمسدد، وبصيرته، وطهارته، ويتأكد الإقامة، ولزوم سمت القبلة، وقيامه، وفيها أتم، وجعل أصبعيه في أذنيه حذرا من الضرر، وتقديم الأعلم بالمواقيت مع التشاح، والقرعة مع التساوي، وتتابع