التاسع: سقوطها عن المرأة والعبد والأعمى والهم والأعرج والمسافر، ومن على رأس أزيد من فرسخين إلا أن يحضر غير المرأة.
العاشر: أن لا يكون جمعتان في أقل من فرسخ.
أما العيدان: فتختص صلاته بثلاثة أشياء:
الأول: الوقت من طلوع الشمس إلى الزوال.
الثاني: خمس تكبيرات بعد القراءة في الأولى وأربع في الثانية بعد القراءة أيضا والقنوت بينهما.
الثالث: الخطبتان بعدها، وتجب على من تجب عليه الجمعة ومن لا فلا بشروطها.
أما الآيات: فهي الكسوفان والزلزلة وكل ريح مظلمة سوداء أو صفراء مخوفة وتختص بأمور أربعة.
الأول: تعدد الركوع ففي كل ركعة خمسة.
الثاني: تعدد الحمد في الركعة الواحدة إذا أتم السورة.
الثالث: جواز تبعيض السورة إلا في الخامس والعاشر، فتتمها قبلها.
الرابع: البناء على الأقل لو شك في عدد ركعاتها ووقتها حصولها.
وأما الطواف: فيخصص بأمرين:
الأول: فعلها في مقام إبراهيم أو ورائه أو إلى إحدى جانبيه للضرورة.
الثاني: جعلها بعد الطواف قبل السعي إن وجب.
وأما الجنازة: فتختصر بثلاثة أشياء:
الأول: وجوب تكبيرات أربع غير تكبيرة الإحرام.