ويسلم، وتجبان أيضا للتسليم في غير محله نسيانا وللكلام كذلك.
وللشك بين الأربع والخمس وللقيام في موضع القعود وبالعكس، والأحوط وجوبهما لكل زيادة ونقيصة غير مبطلتين، وهما بعد التسليم مطلقا، ولا يجب فعلهما في الوقت ولا قبل الكلام وإن كان أولى، ولا يجب التعرض في نيتهما الأداء والقضاء وإن كان أحوط، ويجب في الأجزاء المنسية ذلك كله.
أما الطهارة والاستقبال والستر فيشترط في الجميع.
الخامس: ما يوجب الاحتياط في الرباعيات وهو اثنا عشر:
الأول: أن يشك بين الاثنين والثلاث بعد إكمال السجدتين.
الثاني: الشك بين الثلاث والأربع مطلقا والبناء على الأكثر فيهما، ويتم ما بقي ويسلم ثم يصلي ركعة قائما أو ركعتين جالسا.
الثالث: الشك بين الاثنين والأربع بعد السجدتين والبناء على الأربع والاحتياط بركعتين قائما.
الرابع: الشك بين الاثنين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين والبناء على الأربع والاحتياط بركعتين قائما وبركعتين جالسا.
الخامس: الشك بين الاثنين والخمس بعد إكمال السجدتين.
السادس: الشك بين الثلاث والخمس بعد الركوع أو بعد السجود.
السابع: الشك بين الاثنين والثلاث والخمس.
الثامن: الشك بين الاثنين والأربع والخمس، ففي هذه الأربعة وجه بالبناء على الأقل، لأنه المتيقن، ووجهه بالبطلان في الثلاثة الأول احتياطا، والبناء في الثامن على الأربع، والاحتياط بركعتين قائما وسجود السهو.
التاسع: الشك بين الاثنين والثلاث والأربع والخمس بعد السجود، وحكمه حكم الثامن، ويزيد في الاحتياط بركعتين جالسا.
العاشر: الشك بين الأربع والخمس بعد السجود موجب للمرغمتين كما مر، وقبل الركوع يكون الشك بين الثلاث والأربع بعد الركوع، فيه قول