فإن خلفت أبويها وزوجها وبنتا أو بنتين فصاعدا كان للأبوين السدسان وللزوج الربع وما يبقى فللبنت أو ما زاد عليها من البنات، فتجعل الفريضة من اثني عشر: فيكون للأبوين السدسان أربعة وللزوج الربع ثلاثة، وتبقى خمسة أسهم فهي للبنت إن كانت واحدة وكذلك إن كانت اثنتين فما زاد عليهما.
فإن خلفت أحد أبويها أبا كان أو أما وزوجا وبنتا كان للزوج الربع من أصل المال ولأحد الأبوين السدس وللبنت النصف وما يبقى يرد على أحد الأبوين والبنت ولا يرد على الزوج شئ، فتجعل الفريضة من ثمانية وأربعين سهما: فيكون للزوج الربع منها اثنا عشر سهما ولأحد الأبوين السدس ثمانية أسهم وللبنت النصف أربعة وعشرون سهما، ويبقى أربعة أسهم ترد على البنت وأحد الأبوين على قدر سهامهم وهي أربعة: فيكون منها لأحد الأبوين سهم واحد وللبنت ثلاثة أسهم، فتصير سهام أحد الأبوين تسعة أسهم وسهام البنت سبعة وعشرين سهما وسهام الزوج اثنا عشر على ما ذكرناه، فذلك ثمانية وأربعون سهما.
فإن خلفت أحد أبويها وزوجها وبنتين أو ما زاد عليهما كان للزوج الربع ولأحد الأبوين السدس وما يبقى بين البنتين فصاعدا بينهن بالسوية، فتجعل الفريضة من اثني عشر سهما فيكون للزوج الربع ثلاثة أسهم ولأحد الأبوين السدس سهمان، وما يبقى وهو سبعة أسهم يكون بين البنتين فما زاد عليهما.
فإن خلف الميت أبويه ولم يخلف غيرهما من زوج أو ولد، وخلف أخوين أو أخا وأختين أو أربع أخوات من جهة الأب والأم أو من جهة الأب خاصة، حجبوا الأم عن الثلث إلى السدس، فيكون الميراث للأب خمسة أسهم وللأم سهم واحد. وإن أخا واحدا أو خلف أختين أو ثلاث أخوات لم يحجبوا وإن كانوا من جهة الأب والأم أو من جهة الأب، وإن كانوا إخوة وأخوات جماعة من جهة الأم لم يحجبوا أيضا الأم عن الثلث على حال، وكذلك إن كانت الإخوة والأخوات من قبل الأب أو الأب والأم كفارا أو مماليك لم يحجبوا الأم عن الثلث على حال ولا يحجب أيضا ما كان حملا لم يولد بعد، وإنما يحجب ما ولد واستهل.
فإن خلف الميت أبويه وأولادا وإخوة وأخوات كان للأبوين السدسان والباقي للأولاد،