ولا يقع الطلاق إلا باللسان فإن كتب بيده: أنه طالق امرأته وهو حاضر ليس بغائب لم يقع الطلاق، وإن كان غائبا وكتب بخطه أن فلانة طالق، وقع الطلاق وإن قال لغيره:
اكتب إلى فلانة امرأتي بطلاقها لم يقع الطلاق، فإن طلقها بالقول ثم قال لغيره: اكتب إليها بالطلاق، كان الطلاق واقعا بالقول دون الأمر.
وإذا وكل الرجل غيره بأن يطلق عنه لم يقع طلاقه إذا كان حاضرا في البلد فإن كان غائبا جاز توكيله في الطلاق، ومتى أراد عزل الوكيل فليعلمه ذلك فإن لم يمكنه فليشهد شاهدين على عزله، فإن طلق الوكيل وكان طلاقه قبل العزل وقع طلاقه وإن كان بعد العزل كان باطلا، ومتى وكل رجلين على الطلاق لم يجز لأحدهما أن يطلق فإن طلق لم يقع طلاقه إلا برضا الآخر فإن اجتمعا عليه وقع الطلاق.
ومن لم يتمكن من الكلام مثل أن يكون أخرس فليكتب الطلاق بيده إن كان ممن يحسنه فإن لم يحسن فليومئ إلى الطلاق كما يومئ إلى بعض ما يحتاج إليه، فمتى فهم من إيمائه الطلاق وقع طلاقه، وقد روي أنه ينبغي أن يأخذ المقنعة فيضعها على رأسها ويتنحى عنها فيكون ذلك منه طلاقا، فإذا أراد مراجعتها أخذ القناع من رأسها، متى علق الطلاق بشرط من الشروط كان باطلا وكذلك العتاق، ولا يقع الطلاق قبل العقد على حال من الأحوال.
ومن شرائط الطلاق العامة أن يطلقها تطليقة واحدة فإن طلقها أكثر من ذلك ثنتين أو ثلاثا أو ما زاد عليه لم يقع أكثر من واحدة، وإذا جمعت الشرائط كلها فإن كان المطلق مخالفا وكان ممن يعتقد وقوع الثلاث لزمه ذلك ووقعت الفرقة به وإنما لا يقع الفرقة إذا كان الرجل معتقدا للحق.
وأما الشرائط الخاصة فهو الحيض لأن الحائض لا يقع طلاقها إذا كان الرجل حاضرا ويكون قد دخل بها، فإن طلقها وهي حائض كان طلاقه باطلا وكذلك إن طلقها في طهر قد قربها فيه لم يقع الطلاق، ومتى لم يكن قد دخل بالمرأة وطلقها وقع الطلاق وإن كانت حائضا وكذلك إن كان عنها غائبا شهرا فصاعدا وقع طلاقه إذا طلقها وإن كانت حائضا، ومتى عاد من غيبته وصادف امرأته حائضا، وإن لم يكن واقعها لم يجز له طلاقها حتى تطهر إن شاء الله.