جديد وعقد جديد، فإن طلقها بعد ذلك ثلاث تطليقات أخر طلاق العدة لم تحل له أبدا، ومتى أراد المراجعة يستحب له أن يشهد شاهدين مسلمين على ذلك، فإن لم يفعل كان ذلك جائزا غير أن الأفضل ما قدمناه، وأدنى ما تكون به المراجعة أن ينكر طلاقها أو يقبلها أو يلمسها فإن بذلك أجمع ترجع إلى العقد الأول.
وإنما يستحب الإشهاد لأنه متى لم يشهد على المراجعة وأنكرت المرأة ذلك وشهد لها بالطلاق شاهدان فإن الحاكم يبينها منه ولم يكن له عليها سبيل، وإن لم يشهد في حال المراجعة ثم أشهد بعد ذلك كان أيضا جائزا، ومتى أنكر الرجل الطلاق وكان ذلك قبل انقضاء العدة كان ذلك أيضا رجعة، ومتى راجعها لم يجز له أن يطلقها تطليقة أخرى طلاق العدة إلا بعد أن يواقعها ويستبرئها بحيضة، فإن لم يواقعها أو عجز عن وطئها وأراد طلاقها طلقها طلاق السنة، ومتى واقعها وارتفع حيضها وأراد طلاقها استبرأها بثلاثة شهر ثم يطلقها بعد ذلك.
والزوج الذي يحلل الرجوع إلى الأول هو أن يكون بالغا حرا كان أو عبدا ويكون التزويج دائما ويدخل بها، فمتى اختل شئ من ذلك بأن يكون الزوج غير بالغ أو يكون مع بلوغه لم يدخل بها أو يكون العقد متعة لم يجز لها الرجوع إلى الأول.
وإذا أراد الرجل أن يطلق امرأة لم يدخل بها طلقها أي وقت شاء سواء كانت حائضا أو لم تكن كذلك إلا أنه يستوفى الشرائط كلها حسب ما قدمناه ويطلقها تطليقة واحدة، فإذا طلقها فقد بانت منه في الحال وكان خاطبا من الخطاب فإن أراد مراجعتها كان ذلك بعقد جديد ومهر جديد، فإن تزوجها ثانيا ثم طلقها قبل الدخول بها فقد بانت منه بتطليقتين وهو خاطب من الخطاب فإن تزوجها ثالثا ثم أراد طلاقها قبل الدخول بها طلقها، فإذا طلقها فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وإذا أراد أن يطلق امرأة قد دخل بها ولم تكن قد بلغت مبلغ النساء ولا مثلها في السن قد بلغ ذلك وحد ذلك دون تسع سنين فليطلقها أي وقت شاء فإذا طلقها فقد بانت منه في الحال وهو خاطب من الخطاب، ومتى كان لها تسع سنين فصاعدا ولم تكن حاضت بعد وأراد طلاقها فليصبر عليها ثلاثة أشهر ثم يطلقها بعد ذلك إن شاء.