والإقامة في اليسرى، فإذا كان يوم السابع حلق رأسه وتصدق بزنته ذهبا أو فضة وختن وعق عن الذكر بذكر وعن الأنثى بأنثى وتصدق بلحم العقيقة على فقراء المؤمنين، تعطى منها للقابلة الورك بالرجل (كذا) ولا يعطي منها الجزار شيئا، وإن طبخ لحمها وجمع له فقراء المؤمنين فهو أفضل، ويسمى في هذا اليوم بأحسن الأسماء، وهي أسماء الأنبياء والأوصياء ع وذراريهم، وأفضل ذلك أسماء شريعتنا.
وأقل الطهر عشرة أيام وأكثره ثلاثة أشهر، وأقل الحمل ستة أشهر وأكثره تسعة أشهر والريب ثلاثة أشهر، فتصير الغاية في أكثر الحمل سنة كاملة.
وإذا طلق الرجل زوجته أو مات عنها فتزوجت وجاءت بولد لستة أشهر فما زاد من يوم دخل الثاني بها فالولد لا حق به، وإن كان لأقل من ستة أشهر لم يلحق به، فإن كان لمدة طلاقها أو الوفاة عنها سنة فما دونهما فهو لا حق بالأول، وإن كان لأكثر من ذلك لم يلحق به، وكذلك الحكم فيها إذا لم تتزوج بعد الطلاق أو الوفاة وجاءت بولد لسنة فما دونها في لحوقه بالمطلق أو المتوفى، ولا يلحق به بعد السنة.
وإذا باع الرجل أمة كان يطأها فجاءت بولد لستة أشهر من ملك الثاني فما فوقها فهو لاحق به، وإن كان لأقل من ذلك فهو لاحق بالأول فإن أنكره فهو رق للثاني، فإن عتقها فتزوجت فجاءت بولد لستة أشهر فهو للزوج، وإن كان لأقل منها فهو للمعتق فإن أنكره فهو حر لا يلحق بأحد، وإن لم تتزوج وجاءت بولد لسنة من يوم عتقها فما دونها فهو للمعتق إن اعترف به، وإن أنكره أو كان لأكثر من سنة لم يلحق به وكان سائبة.
وإذا تزوج الرجل أو ملك أمة فوطئ في الفرج فجاءت بولد حي لستة أشهر فهو لاحق به وإن عزل الماء، وإن كان لأقل من ستة أشهر لم يلحق به، ولم يحل له الاعتراف به فإن اعترف به ألحق به على الظاهر، وإن أنكره و كانت المدة معلومة فلا لعان بينهما، وإن تعذر العلم بها وما يجري مجراه في الحكم تلاعنا.
ولا يحل لزوج امرأة ولا سيد أمة أن يعترف بولد يعلم أنه لم يطأ أمه منذ سنة أو منذ أقل من ستة أشهر حاضرا كان أم غائبا، وإذا ثبت ذلك حكم به وإن لم يثبت لا عن الحرة دون الأمة، ولا يلحق بالزوج ولد التي لم يدخل بها حاضرة كانت أم غائبة.