استبان حملها لا يقال فيها لا يحل لها أن تكتم ما خلقه الله تعالى في رحمها، وإذا كانت هذه خاصة في غير الحوامل لم تعارض آية الوضع وهي عامة في كل حامل من مطلقة وغيرها.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية، إن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين، وتصوير هذه المسألة أن المرأة إذا كانت حاملا فتوفي عنها زوجها ووضعت حملها قبل أن تنقضي العدة أربعة أشهر وعشرة أيام لم تنقض بذلك عدتها حتى تمضى أربعة أشهر وعشرة أيام، فإن مضت عنها أربعة أشهر وعشرة أيام ولم تضع حملها لم يحكم لها بانقضاء العدة حتى تضع الحمل فكان العدة تنقضي بأبعد هذين الأجلين مدة إما مضى الأشهر أو وضع الحمل وهذه المسألة يخالف فيها الإمامية جميع الفقهاء في أزماننا هذه إلا أن الفقهاء يحكون في كتبهم ومسائل خلافهم خلافا قديما فيها، وأن أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعبد الله بن عباس رحمة الله عليهما كانا يذهبان إلى مثل ما تفتي به الإمامية الآن فيها.
للإمامية الاجماع المتردد في هذا الكتاب، وأيضا فإن العدة عبادة يستحق بها الثواب، وإذا بعد مداها زادت مشقتها وكثر الثواب عليها ومن وضعت حملها عقيب وفاة زوجها لا مشقة عليه في العدة، وإذا مضت عليها أربعة أشهر وعشرة أيام كانت المشقة أكثر والثواب أوفر فقولنا أولى من قولهم.
فإن احتجوا بظاهر قوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأنه عام في المتوفى عنها زوجها وغيرها عارضناهم بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، وأنه عام في الحامل وغيرها، ثم لو كانت آيتهم التي ذكروها عامة الظاهر جاز أن نخصها بدليل وهو إجماع الفرقة المحقة الذي قد بينا أن الحجة فيه.
مسألة:
ومما انفردت الإمامية القول: بأن أقل ما يجوز أن ينقضي به عدة المطلقة التي تعتد بالأقراء ما زاد على ستة وعشرين يوما ولو بساعة أو دوينها، مثال ذلك أن يكون طلقها زوجها وهي