طلق رجعيا ثم قذف فله اللعان، وإن كان بائنا فلا لعان بل يحد وإن أضافه إلى زمان الزوجية.
ولو قذف الزوجة ثم أبانها كان له اللعان فلو قالت: قذفني قبل أن يتزوجني، فقال: بل بعده، أو قالت: قذفني بعد ما بنت منه، فقال: بل قبله، قدم قوله، ولو قالت الأجنبية: قذفني، فقال: كانت زوجتي، حينئذ فأنكرت الزوجية قدم قولها، ولو قذف أجنبية ثم تزوجها وجب الحد ولا لعان، ولو تزوجها ثم قذفها بزنى أضافه إلى ما قبل النكاح ففي اللعان قولان مأخذهما اعتبار حال الزنى أو القذف، ولا يجوز قذفها مع الشبهة ولا مع غلبة الظن وإن أخبره الثقة أو شاع.
ولو قذف بالسحق فالحد ولا لعان وإن ادعى المشاهدة، ولو قذف المجنونة حد ولا يقام عليه إلا بعد مطالبتها مع الإفاقة، ولو أفاقت صح اللعان وليس لوليها المطالبة بالحد ما دامت حية وإن ماتت فلوارثها المطالبة، وكذا ليس للمولى مطالبة زوج أمته بالتعزير إلا بعد موتها، ولو نسبها إلى زنا هي مستكرهة عليه ففي كونه قذفا إشكال ولا لعان وكذا لا لعان لو كان وطء شبهة من الجانبين، ولو قذف نسوة بلفظ واحد تعدد اللعان ولا يتحد برضاهن بلعان واحد.
ولو قال: زنيت وأنت صغيرة، وجب التعزير وإن قال: وأنت مشركة أو مجنونة، فكذلك إن عهد لها ذلك وإلا فالحد ويحتمل سقوطه إذا لم يعهد لأنه جاء بمحال، ولو ادعت القذف فأنكر فأقامت شاهدين فله أن يلاعن إن أظهر لإنكاره تأويلا وإلا فلا لعان ووجب الحد لأنه يكذب نفسه، فإن أنشأ قذفا آخر فله اللعان واندفع عنه ذلك الحد أيضا إلا إذا كان صورة إنكاره: ما قذفت ولا زنيت، فإن قذفه بعده يناقض شهادة الإبراء إلا أن يمضى مدة يحتمل فيها طريان الزنى، ولو امتنعا عن اللعان فلما عرضا للحد رجعا إليه جاز، ولو حد فأراد أن يلاعن بعده مكن إن كان لنفي الولد وإلا فلا فائدة فيه فلا يمكن منه.