وأما المستحب فأمور:
أ: جلوس الحاكم مستدبر القبلة ليكون وجههما إليها.
ب: وقوف الرجل عن يمين الحاكم والمرأة عن يمين الرجل.
ج: حضور من يسمع اللعان.
د: وعظ الحاكم وتخويفه بعد الشهادات قبل اللعان وكذا المرأة قبل الغضب.
ه: التغليظ بالمكان بأن يلاعن بينهما في أشرف البقاع، فإن كان بمكة فبين الركن والمقام فإن كان ببيت المقدس ففي المسجد عند الصخرة فإن كان بالمدينة فعند منبر النبي ص فإن كان في الأمصار ففي الجوامع.
و: التغليظ بالزمان بأن يلاعن بعد العصر.
ز: جمع الناس لهما.
المقصد الثالث: في الأحكام:
إذا قذف تعلق به وجوب الحد عليه، وإذا لاعن تعلق بلعانه سقوط الحد عنه ووجوبه في حق المرأة، ويتعلق بلعانهما معا أحكام أربعة:
أ: الفراق فلا تصير فراشا.
ب: التحريم المؤبد فلا تحل عليه أبدا.
ج: سقوط الحدين.
د: انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة، ولو شرط مولاه رقية الولد من الحرة ففي حريته لو لاعن الأب لنفيه إشكال وكذا الإشكال في العكس بغير شرط، ولا تفتقر الفرقة إلى تفريق الحاكم بينهما بل يحصل بنفس اللعان ولا يحصل الفرقة بلعان الزوج خاصة، ولو فرق الحاكم بينهما قبل إكمال لعانهما كان التفريق لغوا وإن كان بعد لعان ثلاث مرات من كل منهما أو بعد اختلال شئ من ألفاظ اللعان