ولو قذف ولم يلاعن فحد ثم قذفها به قيل: لا حد، والأقرب ثبوته وكذا الخلاف لو تلاعنا والأقرب سقوطه، أما لو قذفها به الأجنبي فإنه يحد، ولو قذفها فأقرت ثم قذفها به الزوج أو الأجنبي فلا حد، ولو لاعن ونكلت ثم قذفها الأجنبي قيل: لا حد، كالبينة والأقرب ثبوته، ولو شهد أربعة أحدهم الزوج حد الجميع على رأي ويسقط حد الزوج باللعان وقيل: بذلك إن اختلف بعض الشرائط أو سبق الزوج بالقذف، وإلا حدت، وإذا كانت المرأة غير برزة أنفذ الحاكم إليها ليستوفى الشهادات عليها في منزلها ولم يكلفها الخروج وكذا لو كانت حائضا.
واللعان في المسجد ولا يشترط حضورهما معا، فلو لاعن في المسجد وهي على بابه جاز، واللعان أيمان وليست شهادات، فيصح من الأعمى وإذا قذف الزوجة وجب الحد إلا أن يسقطه باللعان، ولا يجب اللعان عينا ولا يطالبه أحد بأحدهما إلا الزوجة، نعم لوارثها المطالبة بالحد بعد موتها ولو أراد اللعان من غير مطالبة لم يكن له ذلك إن لم يكن نسب، وإن طلب نفي النسب احتمل أن يلاعن بينهما الحاكم بأن يطلب المرأة اللعان وعدمه.
المقصد الرابع: في اللواحق:
لو شهدا بقذفه الزوجة وقذفهما لم يقبل للتهمة، فإن أبرآه ثم أعاداها لم يقبل لأنها ردت للتهمة فلا تقبل بعد، ولو ادعيا قذفهما ثم أبرأه وزالت العداوة ثم شهدا بقذف زوجته قبلت لأنهما لم يردا في هذه الشهادة أولا، ولو شهدا ثم ادعيا قذفهما فإن أضافا الدعوى إلى ما قبل الشهادة بطلت لاعترافهما بأنه كان عدوا لهما حين الشهادة وإن لم يضيفاها، فإن كان ذلك قبل الحكم لم يحكم لأنه لا يحكم بشهادة عدوين وإن كان بعده لم يبطل، ولو شهدا أنه قذف زوجته وأمهما بطلت لأنها ردت في البعض للتهمة، ولو شهد أحدهما أنه أقر بالقذف بالعربية والآخر أنه أقر بالعجمية أو في وقتين قبلت ولو شهدا بالقذف بطلت.