الواجبة، وفرقة اللعان فسخ لا طلاق ولا يعود الفراش إن أكذب نفسه بعد إكمال اللعان ولا يحل العقد عليها.
ولو أكذب نفسه في أثناء اللعان أو نكل ثبت عليه الحد ولم يثبت شئ من أحكام اللعان الباقية، ولو أكذب نفسه بعد اللعان لحق به الولد لكن يرثه الولد ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به، وترثه الأم ومن يتقرب بها، ولم يعد الفراش ولم يزل التحريم المؤبد، وفي ثبوت الحد عليه روايتان أقربهما الثبوت لما فيه من زيادة هتكها وتكرار قذفها وظهور كذب لعانه.
فإن عاد عن إكذاب نفسه وقال: لي بينة أقيمها أو ألاعن، لم يسمع منه لأن البينة واللعان لتحقيق ما قاله فقد أقر بكذب نفسه، ولو اعترف بالولد بعد موته لم يرث منه لكن لو كان له ولد ورثه مع عدم الولد، ولا يرث هو ابن الابن، ولو أقام بينة ثم أكذبها ففي توجه الحد عليه نظر، ولو لم يكذب نفسه ولا لاعن ثبت الحد فإن أقيم بعضه فبذل اللعان أجيب إليه، ولو نكلت هي أو أقرت رجمت وسقط عنه الحد ولم يزل الفراش ولا يثبت التحريم، ولو اعترفت بعد اللعان لم يجب الحد فإن أقرت أربعا ففي وجوبه إشكال، ولو أضاف زناها إلى رجل فعليه حدان، وله اسقاط حد الزوجة باللعان ولا يسقط به حد الآخر ولو أقام بينة سقطا معا.
ولو قذفها فأقرت قبل اللعان سقط الحد عنه بالمرة ولا يجب الحد عليها إلا بأربع مرات، ولو كان هناك نسب لم ينتف إلا باللعان وللزوج أن يلاعن لنفيه على إشكال، إذ تصادق الزوجين على الزنى لا يوجب نفي النسب لثبوته بالفراش، ولو قذفها فاعترفت ثم أنكرت فأقام شاهدين على اعترافها ففي القبول بهما أو بالأربعة إشكال، أقربه القبول في سقوط الحد عنه لا في ثبوته عليها، ولو قذفها فماتت قبل اللعان سقط اللعان وورث وعليه الحد للوارث وله دفعه باللعان، قيل: ولو لاعنه رجل من أهلها فلا ميراث ولا حد، والأقرب ثبوت الميراث، ولو ماتت بعد إكمال لعانه وقبل لعانها فهو كالموت قبل اللعان في الميراث ولو مات حينئذ ورثته.