ينقطع بأعذار الرجل ابتداء ولا اعتراضا ولا يمنع من المرافعة انتهاء، ولو جن بعد ضرب المدة احتسبت المدة عليه وإن كان مجنونا، فإن انقضت وهو مجنون تربص به حتى يفيق ولو انقضت وهو محرم أو صائم ألزم بفئة العاجز.
فإن واقع حراما كالوطء في الحيض أو الصوم الواجب أتى بالفئة وأثم، ولو ارتد احتسب زمان الردة عليه على رأي لتمكنه من الوطء بالرجوع، ولو ادعى الإصابة قدم قوله مع اليمين لتعذر البينة، ولو ظاهر ثم آلى صحا معا ويوقف بعد انقضاء مدة الظهار، فإن طلق خرج من الحقين وإن امتنع ألزم التكفير والوطء لأنه أسقط حقه من التربص بالظهار وكان عليه كفارة الإيلاء، ولا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين سواء قصد التأكيد أو المغايرة مع اتحاد الزمان، ولو اشترى الأمة المولى منها وأعتقها وتزوجها لم يعد الإيلاء وكذا لو اشترته وأعتقه ثم تزوج بها، والذميان إذا ترافعا تخير الحاكم في الحكم بينهما وفي الرد إلى مذهبهما.