ويجب الانفاق في الرجعية على الأمة إذا أرسلها مولاها ليلا ونهارا، ولا نفقة للبائن إلا أن تكون حاملا، ولو انهدم المسكن أو كان مستعارا فرجع مالكه أو مستأجرا انقضت مدته أخرجها إلى مسكن يناسبها، وكذا لو طلقت في مسكن لا يناسبها أخرجها إلى مسكن مناسب، ولو مات فورث المسكن جماعة لم يكن لهم قسمته إذا كانت حاملا وقلنا: لها السكنى، وإلا جازت القسمة. وتعتد زوجة الحاضر من حين السبب وزوجة الغائب في الوفاة من حين بلوغ الخبر، وفي الطلاق من حين الطلاق.
(٥١٤)