وقع شرطه أفاد تحريم وطء الزوجة حتى يكفر، والأقرب تحريم غيره من ضروب الاستمتاع لا تحريمه عليها.
ولا يحل الوطء حتى يكفر بالعتق أو الصيام أو الإطعام على الترتيب، ولو وطئ خلال الصوم استأنف وقيل: لا يبطل التتابع لو وطئ ليلا، وهل يكفي الاستئناف عن كفارة الوطء قبل إكمال التكفير؟ إشكال والأقرب أن الوطء إن وقع ليلا وجب الإتمام مطلقا والتكفير ثانيا، وكذا إن وقع نهارا بعد أن صام من الثاني شيئا وإن كان قبله استأنف وكفر ثانيا، ولو عجز عن الكفارة وما يقوم مقامها كفاه الاستغفار وحل الوطء على رأي، ولا يجبره الحاكم على التكفير بل إن رفعت المرأة أمرها إليه خيره بين التكفير والرجعة وبين الطلاق، وينظره للفكر ثلاثة أشهر من حين الترافع فإن خرجت ولم يختر أحدهما حبسه الحاكم وضيق عليه في مطعمه ومشربه حتى يتخير أحدهما، ولا يجبر على الطلاق بعينه ولا يطلق عنه وإن صبرت لم يعترف.
ولو كان الظهار مشروطا جاز الوطء ما لم يحصل الشرط ولا كفارة قبله، ولو كان الوطء هو الشرط ثبت الظهار بعد فعله فلا تستقر الكفارة حتى يعود وقيل:
تجب بنفس الوطء، وليس بجيد، ويجب تقديم الكفارة على الوطء في المطلق وما وقع شرطه مع نية العود، ولا يجب الكفارة بالتلفظ بالعود وهو إرادة الوطء وليست مستقرة بل معنى الوجوب تحريم الوطء حتى يكفر، فإن وطئ قبل التكفير لزمه كفارتان وتتكرر الكفارة بتكرر الوطء، ولو وطئ ثانيا بعد أن أدى كفارة واحدة عن الأول أو عن أحدهما على إشكال وجبت ثالثة فإن نواها عن الظهار فلا شئ عن الثاني.
ولو طلق رجعيا وفاها حقها فإن راجعها في العدة لم تحل له حتى يكفر، ولو خرجت من العدة ثم تزوجها أو كان الطلاق بائنا، وتزوجها في العدة فلا كفارة لو وطئها ولو ماتا أو أحدهما سقطت الكفارة، والارتداد كالطلاق الرجعي إن كان