الباب الخامس: في اللعان: ومقاصده ثلاثة:
الأول: السبب:
وهو القذف وإنكار الولد فهنا فصلان:
الأول: القذف:
إنما يكون سببا في اللعان لو رمى زوجته المحصنة المدخول بها بالزنى قبلا أو دبرا مع دعوى المشاهدة وعدم البينة، فلو رمى الأجنبية أو المشهورة بالزنى أو غير المدخول بها أو رمى بغير الزنى أو لم يدع المشاهدة فلا لعان، ولفظه الصريح: يا زانية أو قد زنيت أو زنيت بك أو زنى فرجك دون عينك ويدك، ولفظ النيك وإيلاج الحشفة صريح، ولا لعان بكنايات القذف مثل: لست حرة وأما أنا فلست بزان، ولو قال: أنت أزنى الناس أو أزنى من فلان، لم يكن قاذفا حتى يقول: في الناس زناة وأنت أزنى منهم.
ولو ثبت زنا فلان بالبينة والقاذف جاهل لم يكن قاذفا وإن كان عالما فهو قاذف، ولو قال لها: يا زان، فهو قاذف ولو قال: رأيتك تزنين، فهو قاذف ولو كان أعمى، نعم لا يثبت في طرفه اللعان لتعذر المشاهدة فتعين الحد، ويثبت في طرفه بنفي الولد ولو كان له بينة فلا حد ولا لعان، ولو عدل عنها إلى اللعان قيل:
يصح وقيل: لا وهو الأقرب، ولو كان العقد فاسدا فلا لعان بل وجب الحد، ولو