باب الخلع والمباراة والنشوز والشقاق:
يصح بذل كل ما صح كونه صداقا عوضا في الخلع من كل زوجة دائم نكاحها عاقلة غير سفيهة، فإن كانت أمة أو مكاتبة فبإذن المولى فإن كان في يدهما مال وأذن لأمته في التجارة أو كانت مكتسبة وإلا ففي ذمتهما إلى أن تعتقا من كل زوج بالغ عاقل، فإن كان سفيها أو عبدا صح خلعهما ويسلم العوض إلى ولي السفيه ومولى العبد، وليس للولي أن يخلع الطفلة بمالها ولا امرأة الطفل، والسبب المبيح للعوض أن تقول له زوجته مع رغبته فيها:
لا أطيع لك أمرا، أو لأوطئن فراشك ولا أقيم حد الله فيك، أو يعلم ذلك من حالها، وحل له أن يأخذ ما بذلته وإن كان فوق المهر.
والخلع يقع بمجرده ويكون محسوبا بطلقة بائنة فلو فعل ذلك بها ثلاثا لحرمت عليه إلا بزوج على الشروط، وإن بذلت له على أن يطلقها وفعل كانت بائنة، فإن كان البذل خمرا أو خنزيرا وهما مسلمان أو مجهولا كشاة من قطيع وغائب لم يوصف ودينار مطلق ونقد البلد مختلف لا غالب فيه وحمل الجارية كانت التطليقة رجعية، فإن لفظ بالخلع والحال هذه فكذلك، وقيل يكون باطلا أصلا.
وإن وقع الخلع أو الطلاق على ما في هذه الجرة من الخل أو على هذا العبد فبان خمرا أو العبد وقفا وقع بائنا ورجع بمثل الخل وقيمة العبد، ولا يقع الخلع بالكتابة ولا بشرط ولا بصفة وإنما يقع على مثل موضع الطلاق وشروطه وقد بيناها ولا رجعة له، وكذلك في المباراة إلا أن ترجع المرأة في البذل أو في بعضه فله الرجوع في بضعها وتصير طلقة