الإيلاء:
والإيلاء يمين لا تنعقد إلا بالله وأسمائه الخاصة كما تقدم، ولا يصح إلا من زوج بالغ عاقل مختار قاصد وإن كان عبدا أو كافرا بزوجة مدخول بها دائم نكاحها بشرط أن لا يقصد صلاحا في يمينه، وأن يحلف أن لا يطأها بصريح اللفظ أو ما يفيده إضرارا بها أكثر من أربعة أشهر ولا يعلقه بشرط، وقيل: يقع بشرط ومدة التربص مذ حين المرافعة، فإذا مضت الأربعة ألزم الفئة وهي الجماع في القادر والعزم عليها من العاجز أو يطلق.
وتطليقة الظهار والإيلاء واحدة رجعية، وإن لم يفعل حبس في حظيرة قصب وأطعم ربع الطعام وسقي ربع الشراب حتى يفعل، ولا يطلق عنه الحاكم، وإن جامع فكفارة يمين وقد شرحناها في ما مضى، وإن آلى منها لمرض به أو بها أو رضاع فليس بإيلاء، ويفعل الأولى على ما سبق في الأيمان، ولو حلف على سنة ألزمه الحاكم بعد الأربعة الأشهر على ما ذكرنا، فإن لم تطالبه حتى مضت السنة لم يحنث، فإن حلف على شهر وكان قد تعين عليه فيه الجماع جامع ولا كفارة، وإن لم يتعين عمل على الأولى، والعبد يكفر بالصوم والكافر لا يصح منه التكفير حتى يسلم، وإذا ادعى الزوج جماعها وأنكرته فالقول قوله مع يمينه.
باب اللعان:
كل من قذف وأقام بينة لم يجد، ولا يصح اللعان إلا من زوج عاقل بالغ حر أو عبد مسلم أو كافر أعمى أو بصير إن نفى الأعمى الولد بأحد الأمرين: رميها بالزنى عينا، أو نفي حملها عن نفسه أو جحد ولدها ولم يكن أقر به ولا نفاه على الفور مع التمكن ولا تلفظ بما يؤذن باعترافه به ومن الزوجة الحرة و الأمة المسلمة أو الكافرة البريئة من الصم والخرس المدخول بها، ويحد لغير المدخول بها وروي إن طلقها قبل الدخول وادعت الحمل منه ولها بينة بالخلوة لاعن لنفيه.
فإن قذف زوجته الصماء أو الخرساء بموجب اللعان فلا لعان وحد لهما وحرمتا عليه أبدا، فإن أقام البينة رجمتا، وقيل: لا لعان بين المتمتعين ويحد لقذفها، فإن قذف ملك يمينه لم