المطالبة فإن أفاقت صح اللعان، وليس لوليها المطالبة بالحد ما دامت حية، وكذا ليس له مطالبة زوج أمته بالتغرير في قذفها فإن ماتت قال الشيخ: له المطالبة، وهو حسن.
السبب الثاني: إنكار الولد:
ولا يثبت اللعان بإنكار الولد حتى تضعه لستة أشهر فصاعدا من حين وطئها ما لم يتجاوز حملها أقصى مدة الحمل وتكون موطوءة بالعقد الدائم، ولو ولدته تاما لأقل من ستة أشهر لم يلحق به وانتفى عنه بغير لعان، أما لو اختلفا بعد الدخول في زمان الحمل تلاعنا ولا يلحق الولد حتى يكون الوطء ممكنا والزوج قادرا، فلو دخل الصبي لدون تسع فولدت لم يلحق به، ولو كان له عشر فما زاد لحق بها لإمكان البلوغ في حقه ولو كان نادرا، ولو أنكر الولد لم يلاعن إذ لا حكم للعانه ويؤخر اللعان حتى يبلغ الرشد وينكره، ولو مات قبل البلوغ أو بعده ولم ينكره ألحق به وورثته الزوجة والولد.
ولو وطئ الزوج دبرا فحملت ألحق به لإمكان استرسال المني في الفرج وإن كان الوطء في غيره، ولا يلحق الولد الخصي المجبوب على تردد، ويلحق ولد الخصي أو المجبوب. ولا ينتفي ولد أحدهما إلا باللعان تنزيلا على الاحتمال وإن بعد، وإذا كان الزوج حاضرا وقت الولادة ولم ينكر الولد مع ارتفاع الأعذار لم يكن له إنكاره بعد ذلك إلا أن يؤخره بما جرت العادة به كالسعي إلى الحاكم، ولو قيل: له إنكاره بعد ذلك ما لم يعترف به، كان حسنا، ولو أمسك عن نفي الحمل حتى وضعت جاز له نفيه بعد الوضع على القولين لاحتمال أن يكون التوقف لتردده بين أن يكون حملا أو ريحا، ومتى أقر بالولد صريحا أو فحوى لم يكن له إنكاره بعد ذلك مثل أن يبشر به فيجيب بما يتضمن الرضا كأن يقال له: بارك الله لك في مولودك، فيقول: آمين، أو يقول: إن شاء الله، أما لو قال مجيبا: بارك الله فيك أو أحسن الله إليك، لم يكن إقرارا.
وإذا طلق الرجل وأنكر الدخول فادعته وادعت أنها حامل منه، فإن أقامت بينة أنه أرخى سترا لاعنها وحرمت عليه وكان عليه المهر، وإن لم تقم بينة كان عليه نصف المهر