الشيخ: لا يقع، وفيه إشكال مستند إلى عموم الآية وربما قيل: إن قصرت المدة عن زمان التربص لم يقع، وهو تخصيص للعموم بالحكم المخصوص وفيه ضعف.
فروع:
لو قال: أنت طالق كظهر أمي، وقع الطلاق ولغا الظهار قصد الظهار أو لم يقصده، وقال الشيخ: إن قصد الطلاق والظهار صح إن كانت المطلقة رجعية فكأنه قال: أنت طالق، أنت علي كظهر أمي، وفيه تردد لأن النية لا تستقل بوقوع الظهار ما لم يكن اللفظ الصريح الذي لا احتمال فيه، وكذا لو قال: أنت حرام كظهر أمي.
ولو ظاهر إحدى زوجتيه إن ظاهر ضرتها ثم ظاهر الضرة وقع الظهاران، ولو ظاهرها إن ظاهر فلانة الأجنبية وقصد النطق بلفظ الظهار صح الظهار عند مواجهتها به، وإن قصد الظهار الشرعي لم يقع ظهار وكذا لو قال: أجنبية، ولو قال: فلانة، من غير وصف فتزوجها وظاهرها قال الشيخ: يقع الظهاران، وهو حسن.
الثاني: في المظاهر:
ويعتبر فيه البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد، فلا يصح ظهار الطفل ولا المجنون ولا المكره ولا فاقد القصد بالسكر أو الإغماء أو الغضب، ولو ظاهر ونوى الطلاق لم يقع الطلاق لعدم اللفظ المعتبر ولا الظهار لعدم القصد، ويصح ظهار الخصي والمجبوب إن قلنا بتحريم ما عدا الوطء مثل الملامسة، وكذا يصح الظهار من الكافر ومنعه الشيخ التفاتا إلى تعذر الكفارة والمعتمد ضعيف لإمكانها بتقديم الاسلام، ويصح من العهد.
الثالث: في المظاهرة:
ويشترط أن تكون منكوحة بالعقد الدائم فلا تقع على الأجنبية ولو علقه على النكاح، وأن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها فيه إذا كان زوجها حاضرا وكان مثلها تحيض، ولو كان