كتاب الإيلاء والنظر في أمور أربعة:
الأول: في الصيغة:
ولا ينعقد الإيلاء إلا بأسماء الله تعالى مع التلفظ ويقع بكل لسان مع القصد إليه، واللفظ الصريح: والله لا أدخلت فرجي في فرجك، أو يأتي باللفظة المختصة بهذا الفعل أو ما يدل عليها صريحا، والمحتمل كقوله: لا جامعتك أو لا وطأتك، فإن قصد الإيلاء صح، ولا يقع مع تجرده عن النية، أما لو قال: لا أجمع رأسي ورأسك في بيت أو مخدة أو لا ساقفتك، قال الشيخ في الخلاف: لا يقع به إيلاء، وقال في المبسوط يقع مع القصد، وهو حسن، ولو قال: لا جامعتك في دبرك، لم يكن موليا.
وهل يشترط تجريد الإيلاء عن الشرط؟ للشيخ فيه قولان أظهرهما اشتراطه، فلو علقه بشرط، أو زمان متوقع كان لاغيا. ولو حلف بالعتاق أن لا يطأها أو بالصدقة أو بالتحريم لم يقع ولو قصد الإيلاء، ولو قال: إن أصبتك فعلي كذا، لم يكن إيلاء، ولو آلى من زوجة وقال للأخرى: شركتك معها، لم يقع بالثانية ولو نواه إذ لا إيلاء إلا مع النطق باسم الله، ولا يقع إلا في إضرار فلو حلف لصلاح اللبن أو لتدبير في مرض لم يكن له حكم الإيلاء وكان كالأيمان.
الثاني: في المؤلي:
ويعتبر فيه البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد، ويصح من المملوك حرة كانت