كتاب اللعان والنظر في أركانه وأحكامه وأركانه أربعة:
الركن الأول: في السبب: وهو شيئان:
الأول: القذف:
ولا يترتب اللعان به إلا على رمي الزوجة المحصنة المدخول بها بالزنى قبلا أو دبرا مع دعوى المشاهدة وعدم البينة، فلو رمى الأجنبية تعين الحد ولا لعان وكذا لو قذف الزوجة ولم يدع المشاهدة، ولو كان له بينة فلا لعان ولا حد وكذا لو كانت المقذوفة مشهورة بالزنى، ويتفرع على اشتراط المشاهدة سقوط اللعان في حق الأعمى بالقذف لتعذر المشاهدة ويثبت في حقه بنفي الولد.
ولو كان للقاذف بينة فعدل عنها إلى اللعان قال في الخلاف: يصح، ومنع في المبسوط التفاتا إلى اشتراط عدم البينة في الآية وهو الأشبه، ولو قذفها بزنى أضافه إلى ما قبل النكاح فقد وجب الحد، وهل له إسقاطه باللعان؟ قال في الخلاف: ليس له اللعان اعتبارا بحالة الزنى، وقال في المبسوط: له ذلك اعتبارا بحالة القذف، وهو أشبه، ولا يجوز قذفها مع الشبهة ولا مع غلبة الظن وإن أخبره الثقة أو شاع أن فلانا زنى بها.
وإذا قذف في العدة الرجعية كان له اللعان، وليس له ذلك في البائن بل يثبت بالقذف الحد ولو أضافه إلى زمان الزوجية، ولو قذفها بالسحق لم يثبت اللعان ولو ادعى المشاهدة ويثبت الحد، ولو قذف زوجته المجنونة ثبت الحد ولا يقام عليه الحد إلا بعد