الثالث: إذا قالت: طلقني بألف، كان الجواب على الفور، فإن تأخر لم يستحق عوضا وكان الطلاق رجعيا.
النظر الثاني: في الفدية: كل ما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فداء في الخلع، ولا تقدير فيه بل يجوز ولو كان زائدا عما وصل إليها من مهر وغيره، وإذا كان غائبا فلا بد من ذكر جنسه ووصفه وقدره ويكفي في الحاضر المشاهدة، وينصرف الإطلاق إلى غائب نقد البلد ومع التعيين إلى ما عين، ولو خالعها على ألف ولم يذكر المراد ولا قصد فسد الخلع، ولو كان الفداء مما لا يملكه المسلم كالخمر فسد الخلع وقيل: يكون رجعيا، وهو حق إن أتبع بالطلاق وإلا كان البطلان أحق، ولو خالعها على خل فبان خمرا صح وكان له بقدره خل، ولو خلع على حمل الدابة أو الجارية لم يصح.
ويصح بذل الفداء منها ومن وكيلها، وممن يضمنه بإذنها، وهل يصح من المتبرع؟
فيه تردد، والأشبه المنع، أما لو قال: طلقها على ألف من مالها وعلى ضمانها أو على عبدها هذا وعلى ضمانها، صح، فإن لم ترض بدفع البذل صح الخلع وضمن المتبرع وفيه تردد، ولو خالعت في مرض الموت صح، وإن بذلت أكثر من الثلث وكان من الأصل، وفيه قول:
أن الزائد عن مهر المثل من الثلث، وهو أشبه.
ولو كان الفداء رضاع ولده صح مشروطا بتعيين المدة، وكذا لو طلقها على نفقته بشرط تعيين القدر الذي يحتاج إليه من المأكل والكسوة والمدة، ولو مات قبل المدة كان للمطلق استيفاء ما بقي، فإن كان رضاعا رجع بأجرة مثله، وإن كان اتفاقا رجع بمثل ما كان يحتاج إليه في تلك المدة مثلا أو قيمة، ولا يجب عليها دفعه دفعة بل أدوارا في المدة كما كان يستحق عليها لو بقي.
ولو تلف العوض قبل القبض لم يبطل استحقاقه ولزمها مثله وقيمته إن لم يكن مثليا، ولو خالعها بعوض موصوف، فإن وجد ما دفعته على الوصف وإلا كان له رده والمطالبة بما