وقيل. يبطل الطلاق. ولو كان المطلق يعتقد الثلاثة لزم.
الركن الرابع: في الإشهاد: ولا بد من شاهدين يسمعانه. ولا يشترط استدعاؤهما إلى السماع، ويعتبر فيهما العدالة. وبعض الأصحاب يكتفى بالإسلام. ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد، كان الأول لغوا ولا تقبل فيه شهادة النساء.
النظر الثاني في أقسامه: وينقسم إلى بدعة وسنة:
فالبدعة: طلاق الحائض مع الدخول وحضور الزوج أو غيبته دون المدة المشترطة وفي طهر قد قربها فيه.
وطلاق الثلاث المرسلة. وكله لا يقع. وطلاق السنة ثلاث: بائن، ورجعي، وللعدة. فالبائن ما لا يصح معه الرجعة.
وهو طلاق اليائسة على الأظهر. ومن لم يدخل بها. والصغيرة. والمختلعة والمباراة ما لم ترجعا في البذل. والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان.
والرجعي ما يصح معه الرجعة ولو لم يرجع. وطلاق العدة ما يرجع فيه ويواقع ثم يطلق. فهذه تحرم في التاسعة تحريما مؤبدا. وما عداها تحرم في كل ثالثة حتى تنكح غيره.
وهنا مسائل خمسة:
الأولى: لا يهدم استيفاء العدة تحريم الثلاثة.
الثانية: يصح طلاق الحامل للسنة كما تصح للعدة على الأشبه.
الثالثة: يصح أن يطلق ثانية في الطهر الذي طلق فيه وراجع فيه ولم يطأ لكن لا يقع للعدة.
الرابعة: لو طلق غائبا ثم حضر ودخل بها ثم ادعى الطلاق لم تقبل دعواه ولا بينته، ولو أولدها لحق به.
الخامسة: إذا طلق الغائب وأراد العقد على أختها، أو على خامسة تربص تسعة أشهر احتياطا.