زوجته أو أمة ومن الذمي ومن الخصي، وفي صحته من المجبوب تردد أشبهه الجواز ويكون فئته كفئة العاجز.
الثالث: في المؤلي منها:
ويشترط أن تكون منكوحة بالعقد لا بالملك وأن تكون مدخولا بها، وفي وقوعه بالمستمتع بها تردد أظهره المنع، ويقع بالحرة والمملوكة والمرافعة إلى المرأة لضرب المدة ولها بعد انقضائها المطالبة بالفئة ولو كانت أمة ولا اعتراض للمولى، ويقع الإيلاء بالذمية كما يقع بالمسلمة.
الرابع: في أحكامه: وهي مسائل:
الأولى: لا ينعقد الإيلاء حتى يكون التحريم مطلقا أو مقيدا بالدوام أو مقرونا بمدة تزيد عن أربعة أشهر أو مضافا إلى فعل لا يحصل إلا بعد انقضاء مدة التربص يقينا أو غالبا كقوله وهو بالعراق: حتى أمضي إلى بلد الترك وأعود، أو يقول: ما بقيت، ولا يقع لأربعة أشهر فما دون ولا معلقا بفعل ينقضي قبل هذه المدة يقينا أو غالبا أو محتملا على السواء، ولو قال: والله لا وطأتك حتى أدخل هذه الدار، لم يكن إيلاء لأنه يمكنه التخلص من التكفير مع الوطء بالدخول وهو مناف للإيلاء.
الثانية: مدة التربص في الحرة والأمة أربعة أشهر سواء كان الزوج حرا أو عبدا، والمدة حق للزوج وليس للزوجة مطالبته فيها بالفئة فإذا انقضت لم تطلق بانقضاء المدة ولم يكن للحاكم طلاقها، وإن رافعته فهو مخير بين الطلاق والفئة، فإن طلق فقد خرج من حقها وتقع الطلقة رجعية على الأشهر وكذا إن فاء، وإن امتنع من الأمرين حبس وضيق عليه حتى يفئ أو يطلق ولا يجبره الحاكم على أحدهما تعيينا. ولو آلى مدة معينة ودافع بعد المرافعة حتى انقضت المدة سقط حكم الإيلاء ولم يلزمه الكفارة مع الوطء، ولو أسقطت حقها من المطالبة لم تسقط المطالبة لأنه حق متجدد فيسقط بالعفو ما كان لازما لا