في جملة العدة، وإلى هذا يذهب السيد المرتضى في كتاب الانتصار ونعم ما قال فإن الصحيح معه في ذلك على ما حررناه وأوضحناه فليلحظ ببصر التأمل.
إذا زوج صبي صغير امرأة فمات عنها لزمها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا.
المعتدة بالأشهر إذا طلقت في آخر الشهر اعتدت بالأهلة بلا خلاف، فإن طلقت في وسط الشهر سقط اعتبار الهلال في هذا الشهر واحتسب بالعدد، فتنتظر قدر ما بقي من الشهر و تعتد بعدة هلالين ثم تتمم من الشهر الرابع ثلاثين يوما وتلفق الأنصاف والساعات.
إذا طلقها واعتدت ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر من وقت انقضاء العدة إذا كانت العدة بالأشهر الثلاثة لم يلحقه، لأنا قد دللنا على أن زمان الحمل لا يكون أكثر من تسعة أشهر.
إذا خلا بها ولم يدخل بها لم يجب عليها العدة ولا يجب لها جميع المسمى إذا طلقها بعد ذلك سواء كانت ثيبا أو بكرا.
لأنه الذي تقتضيه أصول مذهبنا ولا يلتفت إلى رواية ترد بخلاف ذلك لأن الأصل براءة الذمة من المهر والعدة وشغلها يحتاج إلى دليل.
الأمة إذا كانت تحت عبد وطلقها طلقة ثم أعتقت ثبت له عليها رجعة بلا خلاف ولها اختيار الفسخ، فإن اختارت الفسخ بطل حق الرجعة بلا خلاف، وعندنا أنها تتم عدة الحرة ثلاثة أقراء على ما قدمناه.
إذا تزوج امرأة ودخل بها ثم خلعها ثم تزوجها وطلقها قبل الدخول بها لا عدة عليها لقوله تعالى: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة، وهذه طلقها في هذا العقد الثاني قبل المسيس.
إذا طلقها طلقة رجعية ثم راجعها ثم طلقها بعد الدخول بها فعليها استئناف العدة بلا خلاف، وإن طلقها ثانيا قبل الدخول بها فعليها استئناف العدة بلا خلاف، وإن طلقها ثانيا قبل الدخول فعليها أيضا استئناف العدة لأن العدة الأولى قد انقضت بالرجعة.
كل موضع تجتمع على المرأة عدتان فإنهما لا يتداخلان بل تأتي بكل واحدة منهما على الكمال تقدم الأولى ثم الثانية.