شرائط:
أولها: أن يتزوج بها نكاحا شرعيا صحيحا دائما بعد ما خرجت من العدة.
وثانيها: أن يتزوج بها بعد ما اعتدت عدة كاملة.
وثالثها: أن تكون ممن يصح منه الدخول ويذوق كل واحد منهما عسيلة الآخر.
ورابعها: أن تبين منه بينونة شرعية.
وخامسها: أن تعتد منه عدة وافية، فإن اختل شئ من ذلك لم تحل للأول، وإن جامعها في غير الموضع المعهود لم يحلل.
فصل في بيان الخلع:
الخلع: بذل المرأة مالا لزوجها فدية لنفسها لكراهيته ولا يجوز ذلك إلا مع اضطراب الحال بينهما، والفصل يشتمل على بيان ستة أشياء: بيان ماهية الخلع وقد ذكرناه، وبيان ما يوجب الخلع وكيفيته وقدر الفدية وجنسها والشروط التي يحتاج في صحته إليها.
وما يوجب الخلع أربعة أشياء: قولا من المرأة، أو حكمها، فالقول أن تقول: أنا لا أطيع لك أمرا ولا أقيم لك حدا أو لا أغتسل لك من جنابة ولأوطئن فراشك من تكرهه، والحكم أن يعرف ذلك من حالها.
وكيفيته تحصل باجتماع ثلاثة شروط: أن يبتدئ أحدهما بلفظة الخلع ويقرن به الفدية ويجيبه الآخر إليه بأن يقول الرجل: خالعتك على مائة دينار، أو تقول المرأة اختلعت نفسي منك على ما ذكرنا، فاجا به الآخر إليه، وأما قدر الفدية فموكول إليهما قل أم كثر وإن زاد على المهر، وأما جنسها فيجب أن يكون مما يصح تملكها شرعا.
والشروط التي تحتاج في صحته إليه ثمانية أشياء: أن يخالع باللفظ الصريح دون الكناية ويراعى شروط صحة الطلاق فيه وأن تكون المرأة طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع إذا كانت المرأة لطلاقها سنة وبدعة ويعين قدر العوض وجنسه ونقده، وعراه من الشرط